بمعنى أن الفضيلة التى كانت تحصل له من صلاة الجمعة لا تحصل له لفوات شروط هذه الفضيلة بسبب ارتكابه تخطى الرقاب واللغو. وفى هذا الحديث عمرو بن شعيب وقد سبق الخلاف فيه.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب غسل الجمعة والتطيب ولبس أحسن الثياب يومها، وعلى التحذير من تخطى الرقاب والتكلم وقت الخطبة لما يترتب على ذلك من الحرمان من الثواب المرتب على صلاة الجمعة
(قوله يغتسل من أربع) أى يغتسل من بعضها ويأمر بالغسل من بعضها لأنه لم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غسل ميتا قط
(قوله من الجنابة) من تعليلية أى من أجلها وهو بدل بإعادة الجار ولا دليل في عطف ما بعده عليه على وجوب المعطوف لأن دلالة الاقتران غير حجة قال تعالى "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده" والأكل جائز والإيتاء واجب إجماعا فيهما
(قوله ويوم الجمعة) بالجرّ عطف على الجنابة على تقدير من التعليلية وفى تركها إشارة إلى أن الغسل الواحد يوم الجمعة ينوب عن الجنابة والسنة إذا نواهما
(قوله ومن الحجامة) بكسر الحاء المهملة من حجمه حجما من باب قتل إذا شرطه أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أجلها
(قوله ومن غسل الميت) أى من أجل تغسيله (والحكمة) في مشروعية الغسل من الحجامة ومن غسل الميت أن الدم كثيرا ما ينتشر على الجسد ويتعسر غسل كل نقطة على حدتها ولأن المصّ بالآلة جاذب للدم من كل جانب والغسل يزيل السيلان ويمنع انجذابه. وأما الاغتسال من غسل الميت فلأن رشاش الماء ينتشر على بدن الغاسل فإذا علم أنه سيغتسل لم يأل جهدا في تغسيل الميت ولأن الغاسل يمسه الميت يحصل له ضعف فالغسل يزيل ذلك الضعف (والحديث) يدلّ على أن الغسل مشروع لهذه الأربع. أما غسل الجمعة فقد تقدم. وأما الغسل للحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث ولما روى عن علىّ أنه قال الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك "والجمهور" على عدم استحبابه لأن الحجامة كالرعاف. ولما أخرجه الدارقطنى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم احتجم ولم يزد على