للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل محاجمه لكن فيه صالح بن مقاتل وليس بالقوى، وأما حديث الباب فلا يحتج به لأنه متكلم فيه كما يأتى، وأما الغسل من غسل الميت فقد روى عن على وأبى هريرة وجوبه وهو قول الإمامية لحديث الباب وحديث من غسل ميتا فليغتسل رواه أحمد والأربعة عن أبى هريرة وقال أبو داود هذا منسوخ. وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف. وقال أحمد لا يصح في الباب شيء. وقال مالك وأحمد وأصحاب الشافعى إنه مستحب وحملوا الأمر في حديث أبي هريرة على الندب لحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل أخرجه الخطيب من حديث عمر وصحح ابن حجر إسناده ولحديث أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق أنها غسلت أبا بكر ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل عليّ من غسل قالوا لا رواه مالك (وقال) الليث والحنفية لا يستحب وقالوا المراد بالاغتسال في الأحاديث الواردة به غسل الأيدى لحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيدكم أخرجه البيهقى وحسنه ابن حجر (قال) الخطابى قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأشياء المختلفة الأحكام والمعانى ترتبها وتنزلها منازلها فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به استحبابا. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى ولما لا يؤمن من أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار للطهارة واستحباب للنظافة. وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب وقد روى عن أبى هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. وروى عن ابن المسيب والزهرى معنى ذلك. وقال النخعى وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت وروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا ليس على غاسل الميت غسل (وقال) أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. وقال أبو داود حديث مصعب بن شيبة ضعيف ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة فإذا علمت سلامته منها فلا يجب الاغتسال اهـ ومما تقدم لك تعلم فقه الحديث

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقى والدارقطنى ولفظه عن عائشة قالت قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الغسل من أربع من الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت وقال مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ اهـ وضعفه أيضا أبو زرعة وأحمد والبخارى وصحح الحديث ابن خزيمة وأخرجه المصنف في كتاب الجنائز في باب الغسل من غسل الميت وقال حديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليها. وقال البخارى حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإمام أحمد وابن المدينى لا يثبت في هذا الباب شئ. وقال محمد بن يحيى لا أعلم فيمن غسل ميتا حديثا

<<  <  ج: ص:  >  >>