للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا آل فلان. قال النووي في شرح مسلم هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث. وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

(ش) (رجال الحديث) (محمَّد بن ربيعة) الكلابي الرؤاسي الكوفي أبو عبد الله روى عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج وكثيرين. وعنه أحمد بن حنبل وابن معين وبشر بن الحكم وعبد الرحمن بن الأسود وجماعة. وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني وقال أبو حاتم صالح الحديث. وفي التقريب صدوق من التاسعة, روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.

و(محمَّد بن الحسن) العوفي أبو سعد الكوفي. روى عن أبيه ومحمد بن عبد الرحمن. وعنه محمَّد بن ربيعة وعبد الله بن داود, قال أبو حاتم ضعيف, وقال البخاري لم يصح حديثه, وقال العقيلي مضطرب الحفظ وقال الذهبي ضعفوه ولم يترك ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة لين الحديث وفي التقريب صدوق يخطئ روى له أبو داود. و (أبوه) الحسن بن عطية بن سعد العوفي بفتح فسكون. روى عن أبيه وجده وعنه أخواه عبد الله وعمرو وابناه محمَّد والحسين وسفيان الثوري وغيرهم. قال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال ابن حبان في الثقات أحاديثه ليست بنقيه وفي الضعفاء منكر الحديث وقال البخاري ليس بذاك, وفي التقريب ضعيف من السادسة, روى له أبو داود هذا الحديث فقط, مات سنه إحدى وثمانين ومائة. و (جده) عطية بن سعد بن جناده العوفي تقدم بالرابع صفحه ٥٢

(معنى الحديث)

(قوله لعن رسول الله النائحة والمستمعة) أي دعا عليهما باللعن والطرد عن رحمه الله عَزَّ وَجَلَّ. والنائحة المرأة التي تندب الميت وتعدد محاسنه يقال: ناحت المرأة على الميت إذا بكت عليه وعددت محاسنه أو هي التي ترفع صوتها بالبكاء والمراد بالمستمعة التي تقصد السماع وترغب فيه فهي شريكة النائحة في الإثم كما أن المغتاب والمستمع شريكان في الوزر, وخص المرأة بالذكر لأن النوح والإصغاء إليه يكون من النساء غالبًا وإلا فالرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>