للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث) (عبد الله بن بحينة) هي أمه وقيل أم أبيه والصحيح الأول واسم أبيه مالك بن العشب جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع بن صعب بن دهمان الأزدي أبي محمَّد كان حليف بني المطلب بن عبد مناف قال ابن سعد أسلم قديمًا وكان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر. مات في إمارة مروان الأخيرة على المدينة

(معنى الحديث)

(قوله صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتين) أي صلى بنا ركعتين من الظهر كما في رواية للبخاري ومسلم

(قوله ثم قام فلم يجلس) زاد ابن خزيمة في روايته عن الضحاك عن الأعرج فسبحوا له فمضي حتى فرغ من صلاته. وقد جاءت هذه الزيادة أيضًا عند النسائي من حديث معاوية والحاكم من حديث عقبة بن عامر

(قوله فلما قضى صلاته) يعني أتي بجميع ركعاتها ولم يبق إلا السلام. وفي رواية ابن ماجه حتى فرغ من صلاته إلا أن يسلم

(قوله وانتظرنا التسليم) وفي رواية البخاري ونظرنا تسليمه. وفي رواية له وانتظر الناس تسليمه

(قوله كبر فسجد سجدتين) فيه دليل على أن سجود السهو قبل السلام يكبر له كسجود الصلاة (قال الباجي) لأنه انتقال من حال إلى حال في نفس الصلاة وذلك مما شرع فيه التكبير اهـ

وتقدم الكلام على هذا وفيه دليل لمن قال يسجد للنقص قبل السلام. وفيه دلالة أيضًا على أن التشهد الأول والجلوس له ليسا من فرائض الصلاة إذ لو كانا فرضين لما جبرا بالسجود كسائر الفرائض (وبه قال) أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور الصحابة والتابعين (وذهب) أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبهما وأنهما يجبران بالسجود. وزاد الترمزي في روايته وكذا البخاري في رواية له قوله وسجدهما الناس معه مكان ما نسي وفي رواية مسلم مكان ما نسي من الجلوس يعني عوضا عن الجلوس الذي نسيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفي هذه) الزيادة دلالة على أن المأموم يسجد مع الإِمام لسهو الإِمام وإن لم يسه المأموم. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك وقال أبو حامد وأبو الطيب وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين فقال لا يسجد معه لأنه ليس بموضع سجود المأموم. قال النووي وتستثني صورتان "إحداهما" إذا بان الإِمام محدثًا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن المأموم سهوه "الثانية" أن يعلم سبب سهو الإِمام ويتيقن غلطه في ظن الإِمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أوجهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم اهـ

(وذهب) إلى أن المؤتمّ يسجد لسهو الإِمام ولا يسجد لسهو نفسه حال القدوة الحنفية والشافعية والمالكية والجمهور لحديث الدارقطني عن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ليس على من خلف الإِمام سهو فإن سها الإِمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإِمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. وفيه خارجة بن مصعب وأبو الحسين المدائني وفيهما مقال. وروى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>