مكحول والهادي أن المأموم يسجد لسهو نفسه لعموم الأدلة
(قال في النيل) وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها اهـ
"يعني حديث عمر المذكور" ومحل كون الإِمام يحمل سهو المأموم في غير الأركان "وما تقدّم" من أن المأموم يسجد مع الإِمام لسهوه "إذا كان" غير مسبوق فإن كان مسبوقًا فعند الشافعية يسجد مع الإِمام سواء أسها الإِمام فيما أدركه فيه أم سها قبل أن يدركه ويسجد آخر صلاته أيضًا (وكذا) قالت الحنابلة يسجد مع الإِمام سواء أسجد الإِمام قبل السلام أم بعده إلا أنهم قالوا لا يسجد المأموم آخر صلاته (وقالت المالكية) إن سجد الإِمام قبل السلام سجد المسبوق معه وإلا سجد آخر صلاته بعد سلامه (وقالت) الحنفية يسجد المسبوق مع الإِمام ولا يسجد آخر صلاته إلا لسهو طرأ عليه فيما يقضيه ويسجد اللاحق آخر صلاته ولا يسجد مع الإِمام. واللاحق من أدرك الإِمام في الركعة الأولى وفاته غيرها لعذر كسبق حدث. والمسبوق من سبق بركعة فأكثر فإن ترك الإِمام السجود للسهو سجده المأموم آخر صلاته (وبه قالت) والشافعية والمالكية والحنابلة والأوزعي والليت وأبو ثور وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين والحكم وقتادة (وقال أبو حنيفة) لا يسجد المأموم للسهو إذا تركه الإِمام وهو قول عطاء والحسن والنخعي والقاسم والثوري وحماد بن أبي سليمان والمزني ورواية عن أحمد (وإن سها) المسبوق حال قضاء ما عليه سجد سجدتين آخر صلاته وكفتا عن سهوه وعمل لحقه من سهو الإِمام إن كان باقيًا عليه
(والحديث) أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي
(ش)(قوله حدثنا أبي) هو عثمان بن سعيد تقدم في الجزء الثالث صفحة ٣٤٥. و (بقية) ابن الوليد في الثاني صفحة ١٧٣
(قوله بمعني إسناده وحديثه الخ) يعني بإسناده حديث الزهري ومعناه وزاد شعيب بن أبي حمزة في هذه الرواية بعد قوله فقام الناس معه وكان منا المتشهد في قيامه يعني كان بعضنا يقرأ التشهد حال قيامه