للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الظهر ويكون معنى قوله إلا يوم الجمعة لا تكره الصلاة في ذلك الوقت يعني في أول الوقت الذي يلي وقت الزوال من غير تأخير لعدم العله الموجبة للكراهة وهي تسجير جهنم فتكون الصلاة في وقتها بعد الزوال بهذا التقدير اهـ يبعض تصرّف

(قوله وهو مرسل الخ)

لعل مراده بالإرسال الانقطاع فإن الصحابي مذكور وقد بين المصنف وجه الإرسال بقوله أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة

(والحديث) أخرجه البيهقي

[باب وقت الجمعة]

وفي بعض النسخ "باب في وقت الجمعة"

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

(ش) وفي نسخة يصلي يوم الجمعة إذا مالت الشمس يعني إذا زالت عن كبد السماء. وفي رواية البخاري كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي يتحقق ميلها (وفيه إشعار) بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على صلاة الجمعة عقب الزوال (وإلي هذا) ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مستدلين بحديث الباب وبما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء "وهو يفيد" أن الفيء كان موجودًا لكنه قليل لأن الجدران كانت قصيرة لا يستظل بظلها إلابعد توسط الوقت (قال النووي) قال الشافعي صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (وذهبت الحنابلة) وإسحاق إلى جواز الجمعة قبل الزوال مستدلين مما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة. ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وبما رواه الدارقطني وأحمد عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (قال أحمد) وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر عليهم فكان كالإجماع اهـ (وأجاب الجمهور) عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد وأن الصلاة وإراحة

<<  <  ج: ص:  >  >>