(ش)(قَتيبة) بن سعيد تقدم في الجزء الأول صفحة ٩٨. وكذا (ابن موهب) يزيد بن خالد بن بن يد صفحة ١٣٤. و (عقيل) بضم ففتح ابن خالد تقدم في الجزء الثاني صفحة ٢٢٨
(قوله المعنى) أي حدث ابن موهب بمعنى حديث قتيبة
(قوله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس الخ) يعني إذا سار قبل أن تميل الشمس إلى جهة الغروب أخر الظهر إلى وقت العصر (واستدل) بظاهره من قال بمشروعية جمع التأخير للسافر مطلقًا مجدًّا كان السير أولا. وأجاب من قال باختصاص جمع التأخير بمن جدّ به السير بأن الجمع فيه صورى ويكون المعنى أخر الظهر إلى قرب وقت العصر فيصلي الظهر في آخر وقتها ثم يصلي العصر متصلة بها في أول وقتها. لكن لا حاجة إلى هذا التقدير وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج. ويؤيد كلام الجمهور ما أخرجه مسلم من طريق شبابة عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي رواية له وللبيهقي من طريق جابرعن عقيل إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينها ويؤخر المغرب حتى بحمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق
(قوله صلى الظهر ثم ركب) يعني صلى الظهر وحده ثم ارتحل. وبهذا احتج من منع جمع التقديم دون جمع التأخير كابن حزم وهو رواية عن مالك وأحمد. وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما تقدم في شرح حديث معاذ أول الباب مما حكى عن أبي داود من أنها أحاديث منكرة وليس في جمع التقديم حديث قائم. لكن المعوّل عليه أن أحاديث جمع التقديم بعضها صحيح وبعضها حسن. قال الحافظ في الفتح وبحديث أنس احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم. لكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل أخرجه الإسماعيلى. وأعلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شيابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق. وليس ذك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم قال ثنا محمد بن يعقوب هو الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصغاني وهو