للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ، أَنَّ الْأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مُؤَذِّنًا

(ش) غرض المصنف بذكره بيان أن الأنصار زعموا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما أمر بلالا بالأذان دون عبد الله بن زيد لأن هذا كان مريضا ضعيفا لا يقدر على الأذان ولولا ذلك لجعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤذنا. وهذا ظنّ منهم. والمعوّل عليه أنه إنما خصّ بلالا لأنه كان أرفع صوتا من عبد الله بن زيد ولو كان كما ظنوا لجعله النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤذنا بعد ما برئ من مرضه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على طلب الاهتمام بأمور الدين، وعلى مشروعية التشاور في الأمور المهمة وإبداء المرءوس ما عنده من الرأى إلى الرئيس فيما يراه مصلحة، وعلى أن المطلوب مخالفة أهل الباطل في أعمالهم، وعلى طلب مبادرة من رأى مصلحة إلى إخبار الرئيس بها. وعلى أن رؤيا المؤمن حقّ، وعلى أن غير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد يطلع في المنام على مراد الحقّ تعالى. لكن لا يكلف الناس به حتى يقرّره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى مشروعية الأذان للصلوات المكتوبة (واختلف) في حكمه "فذهبت" المالكية إلى أنه سنة كفاية لجماعة طلبت غيرها بكل مسجد وبكل موضع جرت العادة بالاجتماع فيه وقالوا بوجوبه كفائيا في المصر (وذهبت) الحنفية والشافعية إلى أنه سنة للمنفرد والجماعة سفرا وحضرا (وذهبت) الحنابلة إلى أنه فرض كفاية للصلوات الخمس المؤداة دون غيرها للرجال جماعة في الأمصار والقرى وغيرهما حضرا (وقال) ابن المنذر هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر (وقال) داود هو فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها (وقال) المحاملى قال أهل الظاهر هو واجب لكل صلاة. واختلفوا في اشتراطه لصحتها

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف

(باب كيف الأذان)

أى في بيان صفة الأذان وكذا الإقامة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>