للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى".

(ش) (حماد) بن سلمة كما في رواية الحاكم

(قوله إذ جاء رجل) وفي نسخة إذ جاءه رجل

(قوله أصبت هذه من معدن) بفتح فسكون فكسر أي من مكانه الذي خلقه الله فيه وهو من عدن بالمكان عدنا وعدونا من بابي ضرب وقعد بمعنى أقام، ومعدن كل شيء حيث يكون أصله

(قوله من قبل ركنه الأيمن الخ) أي أتاه من قبل جانبه الأيمن. وإنما أعرض عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن كان مثله في الحاجة وعدم كمال الصبر على الفقر أن يتصدق بكل ماله، بل ينبغي له أن يصرفه في مصالحه فإن وجد فضلًا بعد ذلك تصدق به وإلا فلا، فلما تمادى على مراده ولم يفهم بالإشارة أفهمه بالعبارة

(قوله فخذفه بها) بالخاء والذال المعجمتين، أي رماه بها من الخذف وهو الرمي بالحصى. يقال خذفت الحصاة ونحوها خذفًا من باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة. وفي نسخة لحذفه بالحاء المهملة أي ضربه بها أو رماه. قال في النهاية: والحذف يستعمل في الرمي والضرب معًا اهـ

(قوله لعقرته) أي جرحته أو قتلته. يقال عقره عقرًا من باب ضرب جرحه وعقر البعير نحوه

(قوله يستكف الناس) وفي نسخة يتكفف الناس، أي يطلب الكفاف منهم ويتعرض للصدقة بأن يأخذها ببطن كفه. يقال تكفف الرجل واستكف مدّ كفه بالمسألة، أو أخذ الشيء بكفه، أو أخذ كفا من الطعام، أو ما يكف الجوع. ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" أخرجه مالك وأحمد والشيخان

(قوله خير الصدقة الخ) أي أفضلها ما كان زائدًا قد فضل عن غنى يستعين به المتصدق بعدها علي حوائحه ومصالحه، فلفظ ظهر زائد للتقوية، فكأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال، ويحتمل أن إضافة ظهر إلى الغنى بيانية لبيان أن الصدقة "إذا كانت" بحيث يبقى الغنى النفسي بعدها لصاحبها لقوة قلبه وكمال يقينه كالصديق رضي الله تعالى عنه، أولبقاه شيء بعدها يستغنى به عما تصدق به، "فهى مطلوبة وخير" وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى مثل ما أعطى فهي مذمومة لأنه يندم غالبًا. وفي الحديث "خير الصدقة ما أبقت غنى" رواه الطبراني عن ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>