للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي رواية عن أحمد، ولفظها الوارد باسم الله والحمد لله كما في حديث أبي هريرة السابق عند الطبراني (قال) في فتح القدير لفظها المنقول عن السلف وقيل عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وقيل الأفضل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بعد التعوّذ (وفي المجتبى) يجمع بينهما، وفي المحيط لو قال لا إله إلا الله أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقيما للسنة وهو بناء على أن لفظ باسم أعمّ مما ذكرنا اهـ (وقالت) الشافعية يجزئُ أن يقول باسم الله والأفضل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (وفي) زيادة الرحمن الرحيم عند المالكية قولان رجح كل منهما، فابن ناجى رجح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما (واحتج) من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عمر مرفوعا من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه أخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد الله بن الحكم الداهرى وهو متروك ومنسوب إلى الوضع ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك قالوا فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه النفى في حديث الباب إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أى لا صلاة كاملة، وبحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه وبديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله تعالى ويحمده حسنه الترمذى ولم يذكر فيه التسمية في مقام التعليم فالتمام لم يتوقف على غير الإسباغ فإذا حصل حصل فيه، واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس قال طلب بعض أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا باسم الله، وأصله في الصحيحين بدون قوله توضؤوا باسم الله (وقال) النووى يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب. وما في الباب إن صلح للاحتجاح أفاد مطلوب القائل بالفرضية، ولكن صرّح ابن سيد الناس في شرح الترمذى بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كامل، وقد استدلّ به الرافعى قال الحافظ لم أره هكذا اهـ فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية، وقد استدلّ من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، وقد تقدم الكلام عليه قالوا فحملنا أحاديث الباب على الذاكر وهذا على الناسى جمعا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه اهـ (فإن قيل) يشكل على أحاديث طلب التسمية في الوضوء ما أخرجه النسائي وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>