الباب بأنه ضعيف لأنه من طريق جعفر بن سعد عن خبيب وفيهما مقال. وكذا حديث أبي ذر السابق ضعف الحافظ جميع طرقه. لكن الأحاديث وإن كانت ضعيفة تتقوى بالإجماع من الصحابة وغيرهم، وبعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في الأموال مطلقًا. ويقوى هذا الإطلاق ما رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" فأرشد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ولى أمر اليتيم إلى التجارة بمال الصبي لينمو فيخرج زكاته خشية أن يذهب بدون استثمار. ولا يعقل أن المال إذا كان نقدًا لا يثمر تخرج زكاته وإذا كان تجارة يثمر فلا تخرج زكاته. وحديث عمرو وإن كان ضعيفًا فله شاهد عند الشافعي بلفظ ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة. وحديث "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" محمول على ما كان منهما للقنية لا للتجارة
(والحديث) أخرجه أيضًا الطبراني والدارقطني عن سمرة قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له "أي مملوكون له" وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا. وكانا يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع
[باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي]
هكذا بجمع الأمرين في ترجمة وذكر الأحاديث كلها فيها. وفي بعض النسخ باب الكنز ما هو؟ وفيه حديث عمرو بن العاص وحديث عائشة. وباب زكاة الحلي وذكر فيه حديث أم سلمة هذا والكنز لغة الادخار، والمراد المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم تؤد. والحلي بفتح الحاء ما يتزين به من مصوغ المعدن والحجارة وجمعه حُليّ بالضم وشد الياء كثدى وثديّ. وقد تكسر الحاء