للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثقات. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله فآخذ قبضة) بتسهيل الهمزة والقبضة بفتح القاف وضمها لغة ملء اليد من الشئ مع ضم الأصابع عليه

(قوله لتبرد) أى لتسكن حرارة ما فيها من الحصى فنسبة البرودة إلى القبضة مجاز وهو من برد الشئ برودة مثل سهل سهولة إذا سكنت حرارته وأما برد بردا من باب قتل فيستعمل لازما ومتعدّيا يقال برد الماء وبرّدته

(قوله لجبهتى) أى موضع سجودى (وظاهر) هذا أنهم كانوا يصلون الظهر في أول وقتها. ولا معارضه بينه وبين حديث الإبراد لأن الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة أول الوقت عامة أو مطلقة وحديث الإبراد خاص أو مقيد ولا تعارض بين خاص وعامّ ولا بين مطلق ومقيد (وقال) الحافظ في الفتح ظاهر الأحاديث والواردة في الأمر بالإبراد يعارضه فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال إن شدّة الحرّ قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمرّ حرّه بعد الإبراد ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشى فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد اهـ

(قوله أسجد عليها) أى على القبضة من الحصى. وظاهره أنه لا يجوز السجود إلا على الجبهة ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار في السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يحتج إلى هذا الصنيع لكن يعارض هذا الظاهر ما جاء في رواية للبخارى من طرق بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلى مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ في مكان السجود. وله من طريق أخرى عن خالد بن عبد الرحمن عن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرّ. وفي رواية مسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه "فهذه" الأحاديث تدلّ على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى للحيلولة بين المصلى وبين الأرض لاتقاء حرّها. ولا معارضة بينهما لأن حديث الباب محمول على أن جابرا الذى كان يبرّد الحصى لم يكن في ثوبه شئ زائد عما يستره ليسجد عليه بخلاف ما في الأحاديث الأخر

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على طلب تعجيل صلاة الظهر، وعلى مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بشئ أجنبيّ عنها، وعلى أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وعلى الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة، وعلى مراعاة ما يؤدى إلى الخشوع فيها لأن صنيعهم هذا كان لإزالة العبث الذى ينشأ من مباشرة حرارة الأرض حال السجود

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى

<<  <  ج: ص:  >  >>