والثالثة والرابعة السورة والجهر والسرّ فمن نسي واحدة منها في النافلة فلا سجود عليه بخلاف الفريضة فيسجد (الخامسة) من قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل عقد ركوعها رجع وسجد بعد السلام وإلا تمادي وزاد رابعة وسجد قبل السلام بخلافه في الفريضة فإنه يرجع متي ذكر أنه زاد ويسجد بعد السلام (السادسة) من نسي ركنا من النافلة كالركوع ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعلادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدًا
[باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة]
أي انصراف النساء من المسجد قبل الرجال بعد الفراغ من الصلاة
(ش)(رجال الحديث)(عبد الرزاق) تقدم في الجزء الأول صفحة ١٠٦. وكذا (معمر) ابن راشد صفحة ١٠٧. وكذا (الزهري) صفحة ٤٨. و (هند بنت الحارث) الفراسية ويقال القرشية زوج معبد بن المقداد. روت عن أم سلمة. وعنها الزهري. ذكرها ابن حبان في الثقات وقال في التقريب ثقة من الثالثة. روى لها البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله إذا سلم مكث قليلًا الخ) وفي رواية البخاري كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا. وفي رواية له عن أم سلمة قالت كان يسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وكانت الرجال أيضًا تمكث معه كما في رواية الطبراني أن النساء كنّ يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى ييوتهن قبل أن يقوم الرجال. ولما في رواية النسائي عن أم سلمة قالت إن النساء كنّ إذا سلمن قمن وثبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام الرجال. وقوله وكانوا يرون أن ذلك الخ أي كانوا يظنون أن مكثه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليخرج النساء قبل الرجال من الصلاة. وفي رواية أحمد قالت أم سلمة فنري والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهنّ الرجال ومقتضي هذا التعليل أنه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسرع بالقيام إذاكان المأمومون رجالًا فقط