للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولترك واحدة من هذه السنن الثمانية. السورة بعد الفاتحة. والجهر فيما يجهر فيه. والسرّ فيما يسرّ فيه والتكبير سوي تكبيرة الإحرام. وسمع الله لمن حمده والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الأخير (وقالت الحنابلة) يسجد لما يبطل عمده الصلاة كما إذا زاد ركعة أو ركنا سهوًا ودخل في ذلك الزيادة والنقصان والشك بصوره (وقالت الشافعية) سبب سجود السهو أمران زيادة ونقصان فأما الزيادة فضربان قول وفعل فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيًا أو يتكلم ناسيًا أو يقرأ في غير موضع القراءة. والفعل ضربان أيضًا (أحدهما) ما لا يبطل عمده الصلاة فلا سجود فيه (والآخر) ما يبطل عمده وهو ضربان أيضًا متحقق ومتوهم فالمتحقق أن يزيد ركعة أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضعه أو يزيد ركوعًا أوسجودًا أو قيامًا أوقعودا سهوًا. والمتوهم أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين والنقصان أن يترك سنة مقصودة وهي شيئان إحداهما ترك التشهد الأول والأخري ترك القنوت اهـ من شرح المهذب ملخصًا.

ومما تقدم تعلم أن ترك الركن لا يجبر بسجود السهو (والنفل) في سجود السهو كالفرض عند الجمهور لأن الجبر إرغام للشيطان في النفل وفي الفرض سواء كما تشهد له الأحاديث المطلقة كحديث أبي سعيد المتقدم إذا شك أحدكم في صلاته الخ وحديث ابن مسعود المتقدم أيضًا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فإن اسم الصلاة يعمّ النفل والفرض (وذهب) ابن سيرين وقتادة إلى أن التطوع لا يسجد فيه للسهو. وروى هذا عن عطاء ونقله جماعة من أصاب الشافعي عن قوله القديم (قال في المهذب) وهذا لا وجه له لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران اهـ

(قال في النيل) وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركًا معنويًا فيدخل تحته كل صلاة أوهو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل (فذهب) الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المنويّ وغير ذلك

(قال العلائي) والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمي صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك

(قال في الفتح) وإلى كونه مشتركًا معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول (قال) ابن رسلان وهو أولى لأن الاشتراك اللفظي عل خلاف الأصل والتواطؤ خير منه اهـ

فمن قال إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوع ومن قال بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذ الأعلي قول الشافعي إن المشترك يعم جميع مسمياته اهـ كلام النيل (وقالت المالكية) السهو في النفل كالسهو في الفرض إلافي ست مسائل (إحداها) الفاتحة فلو نسيها في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخري ويسجد قبل السلام إن كانت الركعة الملغاة من الأوليين وإلا فبعد السلام (الثانية)

<<  <  ج: ص:  >  >>