للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(معنى الحديث)

(قوله أن رجلا الخ) لم يعرف اسمه، وفى رواية النسائى وابن ماجه جاء أعرابى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون الرجل هو الأعرابى

(قوله كيف الطهور) بضم الطاء والمراد به الوضوء، ففى رواية النسائى يسأله عن الوضوء، وفى رواية ابن ماجه فسأله عن الوضوء

(قوله فغسل كفيه الخ) بيان للطهور المسئول عنه، وبين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالفعل لأنه أبلغ وأتمّ في الإرشاد ولم يذكر فيه المضمضمة والاستنشاق إما لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تركهما لبيان جواز تركهما، أو أن الراوى اكتفى بغسل الوجه عنهما

(قوله السباحتين) بسين مهملة وموحدة مشدّدة وألف بعدها حاء مهملة تثنية سباحة وهي الأصبع التى تلى الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح فنسبة التسبيح إليها مجاز إذ المسبح حقيقة صاحبها

(قوله فمن زاد على هذا أو نقص الخ) أى من زاد على فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كأن زاد في الغسل على الثلاث أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها أو نقص عن ذلك الفعل كأن اقتصر في الغسل على مرّة أو مرّتين أو ترك عضوا من أعضاء الوضوء أو بعضه فقد أساء إلى نفسه وظلمها بمخالفة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له وأتلف الماء بلا فائدة وأما في النقص فقد أساء بترك الأكمل وظلم نفسه بنقص ثوابها إذا نقص العدد أو بعدم الاعتداد به إذا ترك عضوا من الأعضاء أو بعضه. وإنما ذمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إظهارا لشدّة النكير عليه وزخرا له "واستشكل" نسبة الإساءة والظلم إلى من نقص عن الثلاث بأنه قد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ مرّتين مرّتين ومرّة مرّة وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت "وأجيب" بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقتصر على المرّة والمرّتين في بعض الأوقات لبيان الجواز، والثلاث هي الأكمل لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليها، والإساءة والظلم لمن اقتصر على المرّة أو المرّتين منظور فيها لمن فعل الثلاث فهى نسبية، على أن رواة الحديث لم يتفقوا على ذكر النقص فيه فقد اقتصر النسائي وابن ماجه في روايتهما على قوله من زاد فقط "وذهب" جماعة إلى تضعيف زيادة أو نقص (قال) ابن حجر عدّه مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة والنقص عنها جائز فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكيف يعبر عنه بأساء وظلم (وقال) ابن الموّاق إن لم يكن اللفظ شكا من الراوى فهو من الأوهام البينة التى لا خفاء لها إذ الوضوء مرّة ومرّتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة والوهم فيه من أبى عوانة وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم اهـ (قال) العيني فقد أساء أى في الأدب بتركه السنة والتأدّب بآداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من

<<  <  ج: ص:  >  >>