(والأثر) أخرجه أيضا البيهقي في سننه قال: ورواية أبى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى صيام شهر رمضان أطعم عنه، وفي النذر قضى عنه وليه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه.
(ش)(الرجال)(حماد) بن زيد. و (حمزة) بن عمرو بن عمير أبو صالح. صحابي جليل روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبن أبي بكر وعمر. وعنه ابنه محمد وحنظلة ابن على وسليمان بن يسار وأبو سلمة وغيرهم. روى له مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في التعاليق. توفى سنة إحدى وتسعين. و (الأسلمي) نسبة إلى أسلم قبيلة من مراد (المعنى)
(قوله أسرد الصوم) أى أتابعه وأواليه فى الحضر رغبة فى الثواب. وأسرد مضارع سرد من باب نصر ولا يلزم من تتابع الصوم صيام الدهر المنهى عنه لأن التتابع يصدق، إن لم يصم الدهر
(قوله أفأصوم فى السفر) أى أتأذن لى فأصوم فى السفر؟ فالهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليه. وظاهره أنه سأل عن مطلق الصوم فليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. لكن فى الرواية الآتية التصريح برمضان. وعن أبى الأسود عن عروة عن أبى مرواح عن حمزة أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام فى السفر علىّ جناح؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وهو يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، فإن الرخصة إنما تكون فى مقابلة ماهو واجب ويحتمل أن حمزة سأل مرتين مرة عن التطوّع وهو الذى روته عنه عائشة، ومرة عن الفرض وهو الذى فى الحديث الآتى ورواية مسلم المذكورة
(قوله صم إن شئت وأفطر إن شئت) فوض النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إليه الأمر فى الصيام لأنه أعلم بحال نفسه، وللإشارة إلى أن صيام الفرض فى السفر ليس بواجب