وأخرج الحاكم أيضًا من طريق الفرات بن السائب الجزري عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الجنائز أربعًا، وكبر عمر أبي بكر أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن عليّ على عليّ أربعًا، وكبر الحسين بن عليّ على الحسن أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم أربعًا.
قال الحاكم لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب وإنما أخرجته شاهدًا اهـ.
ولما أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبيه: كان النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر على الجنائز أربعًا وخمسا وستًا وسبعًا وثمانية حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعًا تم ثبت صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أربع حتى توفاه الله عَزَّ وَجَلَّ.
ولما رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلي بني هاشم خمس تكبيرات، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن خرج من الدنيا.
ولما رواه الدارقطني في سننه عن يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول لأصلينّ عليها مثل آخر صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثلها، فكبر عليها أربعًا. ويحيى ابن أبي أنيسة وجابر الجعفي ضعيفان.
ولما رواه محمَّد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسًا وستًا وأربعًا حتى قبض النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق، ثم ولي عمر بن الخطاب ففعلوا ذلك. فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمَّد متى تختلفون تختلف الناس بعدكم والناس حديثو عهد بالجاهلية فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم وترفضون ما سواه فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربعًا. قال العيني وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عبد البر انعقد الإجماع على أربع اهـ
وقال القاضي عياض أجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع لما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذاك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى اهـ
فلو زاد الإمام على أربع لا يتابعه المأموم عند الثوري وأبي حنيفة والشافعي، قالوا ولكن لا يسلم حتى يسلم الإِمام. وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أيضًا أنه يتابعه إلى سبع، وقال زفر يتابعه لأنه مجتهد فيه فيتابع فيه المقتدي إمامه كما في تكبيرات العيدين.
ورد بأن ما زاد على أربع منسوخ فلا يتابع فيه الإِمام لخطئه ق الذي المغني للحنابلة لا يختلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع والأولى ألا يزاد على أربع فإن كبر الإِمام خمسًا تابعه المأموم في ظاهر المذهب ولا يتابعه فما زاد عليها