للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر وعمل عليه ما رواه الحاكم في الإكليل من حديث فاطمة بنت خشاف عن عبد الرحمن الظفري وكانت له صحبة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل من أشجع لتؤخذ صدقته، فرده فرجع فأخبر النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فأخبره أنك رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجاء إلى الأشجعي فرده، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اذهب إليه الثالثة فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه. قال عبد الرحمن بن عبد العزيز "أحد رواة الحديث" قلت لحكيم بن عباد بن حنيف "أحد رواة الحديث أيضًا" ما أرى أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة إلا لهذا الحديث. قال أجل اهـ من العيني شرح البخاريُّ ببعض تصرف

(فقه الحديث) دلّ الحديث على فضل أبي بكر رضي الله عنه وما كان عليه من اليقين بالله والتمسك بأوامر الدين وتنفيذها. وعلى مشروعية القياس والعمل به. وعلى جواز الحلف عند الداعية. وعلى جواز المناظرة بين أهل العلم. وعلى ما كان عليه سيدنا عمر رضي الله عنه من التمسك بما يراه حقًا والرجوع إلى الحق عند ظهوره. وعلى أنه يطلب من الإِمام مقاتلة قوم ذوي منعة امتنعوا من تأدية الزكاة، وبالأولى من امتنع من تأدية الصلاة.

أما التارك للزكاة بلا منعة فإن كان منكرًا وجوبها فإنه يقتل كفرًا لإنكاره أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، وإن كان تركها بخلا مع اعتقاد وجوبها عزر وأخذت منه قهرًا.

ولا يؤخذ أزيد منها عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد. وعند أحمد والشافعي في القديم يؤخذ منه أيضًا نصف ماله عقوبة له لحديث بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن أبى فأنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمَّد فيها شيء. رواه النسائي. وسيأتي للمصنف في "باب زكاة السائمة"

وأجاب الجمهور عنه بأن الحديث لم يثبت. فقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وقال أبو حاتم بهز يكتب حديثه ولا يحتج به "ودعوى" أنه منسوخ بحديث "ليس في المال حق سوى الزكاة" رواه ابن ماجه بسند ضعيف "غير مسلمة" لعدم العلم بالتاريخ. على أنه إنما يعمل بالناسخ إذا كان ثابتًا ودل الحديث على أن من أظهر الإِسلام يقبل إسلامه وإن أسر الكفر. وهو المسمى بالزنديق وعليه أكثر العلماء.

واختلفت الشافعية في قبول توبة الزنديق على أقوال.

أحدها أنها تقبل مطلقًا للأحاديث الصحيحة المطلقة وهو أصح الأقوال.

ثانيها عدم قبولها ويتحتم قتله لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة.

ثالثها أنه إن تاب مرة واحدة قبلت توبته فان تكرر ذلك منه لم تقبل.

رابعها إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه، وإن كانت وهو تحت

<<  <  ج: ص:  >  >>