للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن شرحبيل العبدى المكي. روى عن أبيه وأبى أمامة وأبى سلمة وأبى صالح ذكوان السمان ومحمد ابن سعد وآخرين. وعنه محمد بن عجلان وسهيل بن أبى صالح والسفيانان. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صالح يكتب حديثه ولا يحتج به وقال أحمد لا أعلم عنه إلا خيرا وقال البخارى روى عنه ابن عيينة وقال كان رجلا صالحا. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله فإذا كبر) أى للإحرام بالصلاة على ما هو المتبادر

(قوله ولا تكبروا حتى يكبر) ذكره للتأكيد وهو صريح في وجوب تأخير تكبير المأموم للإحرام عن تكبير الإمام. وبهذا قالت المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية قالوا فلو أحرم معه أو قبله بطلت صلاته لأنه ائتمّ بمن لم تنعقد صلاته. واستدلوا بقوله في الحديث فإذا كبر فكبروا قالوا إن الفاء فيه للتعقيب فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام. فإذا أتى به مقارنا فقد أتى به قبل أوانه فلا يجوز كالصلاة قبل وقتها. ولأن الاقتداء بناء صلاته على صلاة الإمام فلا بدّ من شروع الإمام في الصلاة حتى يتحقق البناء على صلاته وإلا لزم البناء على المعدوم وهو لا يجوز (وقال أبو حنيفة) يكبر المأموم للإحرام مقارنا لتكبير الإمام لا يتقدم ولا يتأخر عنه. لكن هذا الحديث يردّ عليه لأن قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر صريح في وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الإمام

(قوله ولا تركعوا حتى يركع الخ) صريح أيضا في وجوب تأخير المأمومين في الركوع وما بعده من أفعال الصلاة عن ركوع الإمام وغيره منها فتكون المقارنة والسبق محرّمين. لكن قالت الشافعية والمالكية والحنابلة تكره المقارنة. أما السبق فقد اتفق الجمهور على منعه من غير بطلان (وذهب) ابن عمر والظاهرية وأحمد في رواية إلى البطلان لأن النهى عندهم يقتضى الفساد وفي المغنى عن أحمد ليس لمن سبق الإمام صلاة. ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب اهـ ولم يذكر في الحديث المتابعة في السلام لكنه يجب فيه المتابعة كالإحرام فإن ساوى المأموم الإمام أو سبقه في السلام بطلت صلاته عند المالكية والحنابلة إن سبقه عمدا. قالوا وإن سبقه سهوا فيعيده بعده وإلا بطلت. وقالت الشافعية إن سبقه بالسلام بطلت وإن قارنه ففيه قولان أصحهما يكره والثانى يبطل. وعن أبى حنيفة روايتان إحداهما يسلم مقارنا لتسليم الإمام والأخرى يسلم بعده وهو قول أبى يوسف ومحمد وهو المعوّل عليه

(قوله اللهم ربنا الخ) هكذا بإثبات اللهم وهي ثابتة في روايات كثيرة وفى بعضها بحذفها. وثبوتها أرجح كما قاله في الفتح. وكلاهما جائز. وفي ثبوتها تكرير النداء فكأنه قال يا ألله يا ربنا لك الحمد وقال مسلم بن إبراهيم في روايته ولك الحمد بالواو وهي ثابتة من طرق كثيرة (قال) ابن دقيق العيد كأن إتيان الواو دالّ على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب لنا ولك الحمد فيشتمل على معنى النداء ومعنى الخبر اهـ

(قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>