للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ - مُنْذُ كَذَا وَكَذَا - فَلَمْ تُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»

(ش) (قوله خالد) هو ابن عبد الله الواسطى

(قوله منذ كذا وكذا) أى من أيام وشهور فمنذ بمعنى من وكذا كناية عن العدد والمراد به هنا سبع سنين كما تقدم التصريح به

(قوله فلم تصلى) أى لما كانت تعتقده من أن دم الاستحاضة يمنع من الصلاة وغيرها من العبادات

(قوله سبحان الله) الغرض منه ها هنا التعجب من تركها الصلاة لمجرّد اعتقاها من غير أن تسأله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو أحدا من أصحابه

(قوله هذا من الشيطان) أى الاستحاضة ركضة من ركضاته وتقدم بيانه. ويحتمل أن المراد أن ترك الصلاة من الشيطان حيث سوّل لها أن الاستحاضة كالحيض

(قوله لتجلس في مركن) أى فيه ماء لتعرف حال دمها فإذا علا الماء صفرة كان دم استحاضة وإن علاه غيرها فهو حيض

(قوله فإذا رأت صفارة الخ) بضم الصاد المهملة. وفي بعض النسخ صفرة أى إذا رأت صفرة فوق الماء الذى تقعد فيه فلتغسل بماء آخر خارج المركن لا بما فيه لنجاسته. وفيه حجة لمن اعتبر التمييز لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع دم الحيض

(قوله وتوضأ فيما بين ذلك) أى تتوضأ فحذفت إحدى التاءين للتخفيف والمعنى أنها إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى وقد رأت ناقضا تتوضأ ولا تطالب بغسل لأنه مختص بالأوقات الخمس أما إذا لم تر ناقضا بين الصلاتين فلا وضوء عليها بل هي كالطاهرات وهذا مذهب مالك (وذهبت) الحنفية إلى أن المعنى أنها إذا اغتسلت للصلاة الأولى تتوضأ للثانية ولو لم تر ناقضا للأحاديث الدالة على طلب الوضوء لوقت كل صلاة أو لكل صلاة وهذا حكم المعتادة في غير أيام الحيض فإن هذا الحديث قد تقدم بعضه من طريق جرير عن سهيل بن أبى صالح في باب المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدّة الأيام التى كانت تحيض ولفظه فأمرها أن تقعد الأيام التى كانت تقعد ثم تغتسل ففى هذا الجزء بين لها

<<  <  ج: ص:  >  >>