(ش) (جعفر) الصادق ابن محمَّد الباقر تقدم في الجزء الثاني صفحة ٢١١ وكذا أبوه محمَّد الباقر
صفحة ٢١٢
و(وابن أبي رافع) هو عبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخامس صفحة ١٥٠
(قوله صلى بنا أبوهريرة) وفي رواية ابن ماجه والبيهقي عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبوهريرة الخ
(قوله فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) جواب لسؤال فكأن أبا رافع قال سمعتك تقرأ في الجمعة بما قرأ به عليّ فهل لذلك من أصل قال أبوهريرة إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما "والحكمة" في قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ما تضمنته الأولى من الأحكام المناسبة للجمعة ومن الثناء على المؤمنين وما فيها من بيان فضيلة بعثته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكرالله تعالى. وما في الثانية من توبيخ المنافقين على عدم التوبة وعدم إتيانهم الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليستغفرلهم ومن الموعظة البليغة في قوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ... الآية)
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).
(ش) (رجال الحديث) (زيد بن عقبة) الفزاري الكوفي. روى عن سمرة بن جندب. وعنه ابنه سعد وعبد الملك بن نمير وسعيد بن خالد. قال العجلي تابعي ثقة ووثقه النسائي وابن حبان.
و(سمرة بن جندب) الصحابي تقدم في الجزء الثالث صفحة ١٣٦
(معنى الحديث)
(قوله كان يقرأ في صلاة الجمعة الخ) تقدم بيانه. وأحاديث الباب كلها تدلّ على أن السنة أن يقرأ الإِمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أو يقرأ في الأولى سورة الجمعة والثانية هل أتاك حديث الغاشية أو يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين
(واختلف) في الأفضل "فاختار" الشافعي وأحمد أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية بالمنافقين "واختار مالك" أن يقرأ الجمعة في الأولى وفي الثانية بالغاشية (وقالت) الحنفية يقرأ الإِمام بما شاء في الجمعة كغيرها. وقد ثبتت هذه الروايات كلها فلا وجه لتفضيل بعض الكيفيات على بعض
(والحديث) أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي