للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «فَذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ»

(ش) (رجال الحديث) (ابن وهب) هو عبد الله و (عمرو) بن الحارث. و (بكير) ابن عبد الله بن الأشج. و (عفيف بن عمرو بن المسيب) السهمى. روى عن رجل من بني أسد وعنه بكير الأشج ومالك. وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات

(قوله عن رجل من بني أسد بن خزيمة) قبيلة ولم يعرف اسم هذا الرجل

(معنى الحديث)

(قوله يصلى أحدنا في منزله الصلاة الخ) أى المكتوبة. ويعنى بالأحد نفسه لقوله فأصلى معهم. ورواية مالك في الموطأ فقال إنى أصلى في بيتى ثم آتى المسجد. ففى رواية المصنف وضع الظاهر موضع المضمر. وقوله فأصلى معهم فيه التفات من الغيبة إلى التكلم والأصل فيصلى معهم فيجد في نفسه من تكرار الصلاة وإعادتها شيئا من الشبهة فقال له أبو أيوب زيد بن خالد الأنصارى سألنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن إعادة الصلاة مع الجماعة بعد أدائها منفردا فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذلك الذى يصلى في بيته ثم يصلى مع الجماعة في المسجد له سهم جمع بالإضافة أى نصيب من ثواب الجماعة. ويحتمل أن المعنى له سهم الجمع بين الصلاتين الصلاة التى صلاها في رحله والتى صلاها مع الجماعة فيكون في ذلك إخبار له بأنه لا يضيع أجر الصلاتين منه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من اشتبه عليه أمر من أمور الدين يطلب منه أن يسأل عنه العالم به وعلى أن من أفتى بشئ ينبغى له أن يبين الدليل عليه إذا كان عالما به، وعلى أن من صلى مع الجماعة بعد صلاته منفردا له ثواب الجماعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك في الموطأ والبيهقى

[باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد]

أى هل يعيد أم لا. وفي بعض النسخ باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد وهي على تقدير همزة الاستفهام. وقد ترجم النسائى لهذا الحديث بقوله سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>