تكون في الحيوان والثمار وغيرهما، والمراد هنا منحة الحيوان. وهي أن يعطي الرجل غيره شاة مثلًا ينتفع بلبنها أو صوفها زمنًا ثم بردها إلى صاحبها كما تقدم، ومنه حديث "المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق" رواه االبزار عن أنس، فهو يدل على أنها تمليك منفعة لا رقبة
(قوله وهو أتم) يعني من حديث إبراهيم بن موسى لاشتماله على زيادة حسان الآتية
(قوله عن الأو زاعي) هكذا في كثير من النسخ بجعل الأو زاعي مجمع الطريقين، وفي بعضها "حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا وحدثنا مسددنا عيسى" ولعل فيها سقطًا من النساخ والأصل أخبرنا إسراءيل ح حدثنا مسدد.
و(الأوزاعي) عبد الرحمن. و (أبو كبشة) البراء بن قيس. و (السلولي) نسبة إلى سلول قبيلة من هوازن. تقدم بـ ص ٢٥٤
(قوله أربعون خصلة الخ) مبتدأ أول، وأعلاهن مبتدأ ثان، خبره منيحة العنز، والجملة خبر الأول، وخصلة بفتح الخاء المعجمة والعنز بفتح المهملة وسكون النون أنثى المعز، والمراد بها في الحديث ذات اللبن من المعز تعار ليؤخذ لبنها ثم تردّ على صاحبها ولم يذكر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأربعين ترغيبًا في كل أعمال الخير، إذ لو عينها لوقف بعض الناس عندها وتركوا غيرها، ونظيره إخفاء ليلة القدر. ويقاس على منيحة العنز منيحة الإبل والبقر بالأولى إذ هي أكثر نفعًا وثوابًا
(قوله ما يعمل رجل بخصلة الخ) وفي نسخة مايعمل عبد، وفي رواية البخاري ما من عامل يعمل بخصلة
(قوله وتصديق موعودها الخ) منصوب على التعليل عطفًا على رجاء، أي لا يعمل واحد من أهل الإِسلام بخصلة منها راجيًا ثوابها ومصدقًا بما وعد به فاعلها من الثواب إلا كان ذلك