للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أين يكون الاعتكاف؟]

أى فى أى مكان يكون الاعتكاف

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِى عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(ش) (ابن وهب) عبد الله. و (يونس) بن يزيد

(قوله وقد أرانى عبد الله المكان الخ) بينه ابن ماجه فى رواية له عن ابن عمر أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف، طرح له فراشه ويوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. وفى رواية للبيهقى بسند حسن أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف يطرح له فراشه أو سريره إلى اسطوانة التوبة مما يلى القبلة يستند إليها (وفى الحديث) أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف فى المسجد ولم يثبت أنه اعتكف فى غيره. ومن هذا اتفق العلماء على أنه يشترط المسجد فى الاعتكاف إلا ما حكى عن محمد بن عمر بن لبابة المالكى من أن الاعتكاف يصح فى كل مكان. واستدلوا على اشتراط المسجد أيضا بقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وجه الدلالة أنه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة حال التلبس به بالمسجد لأن الجماع مناف للاعتكاف ومحرم فيه مطلقا بالإجماع، فلو لم يكن المراد من الآية أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المساجد لم يكن لذكرها وجه. والمراد بالمباشرة فى الآية الجماع دون غيره من معانى المباشرة كما رواه الطبرى عن ابن عباس وعطاء والضحاك وقتادة وغيرهم قال: حدثنا بشر ابن معاذ ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة فى قوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} قال كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف ولقى امرأته باشرها إن شاء، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضى اعتكافه اهـ (قال النووى) بعد ذكر أحاديث الاعتكاف: وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد، لأن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا فى المسجد مع المشقة فى ملازمته، فلو جاز فى البيت لفعلوه ولو مرة ولا سيما النساء لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثر اهـ. واختلفوا فى المسجد الذى يصح في الاعتكاف فقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور لا يكون إلا فى مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة عند

<<  <  ج: ص:  >  >>