لا على سبيل الإيجاب كما قضى السنة التى فاتته بعد الظهر. وتركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للاعتكاف دليل على عدم وجوبه. وقضاؤه له لا يدل على الوجوب لأن قضاء السنن مشروع (قال) الخطابى: وفيه كالدلالة على أن اعتكاف المرأة فى بيتها جائز. وحكى عن أبى حنيفة فأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكافه فى بيته غير جائز. وإنما شرع الاعتكاف فى المساجد اهـ ويأتى تمامه فى الباب الآتى (والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم وابن ماجه والنسائى وكذا البيهقى بسنده إلى عمرة عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب رضى الله عنها بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية. فقال آلبر يردن فأمر بخبائه فقوض. ثم ترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال
(ش) أى روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي عن يحيى ابن سعيد بذكر العشر كما رواه عنه أبو معاوية ويعلى بن عبيد. والغرض منه تقوية رواية العشر
(ش) ذكر العشرين فى هذه الرواية مخالف لما رواه البخارى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف إذا أخبية: خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شول. ومخالف أيضا لما فى الموطإ عن زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ "فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال" وهو هكذا فى أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة وسقط قوله عن عائشة فى رواية. قال الترمذى: رواه غير واحد عن مالك عن يحيى مرسلا. وقال ابن عبد البر فى التمهيد: رواة الموطإ اختلفوا فى قطعه وإسناده. فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى ابن سعيد لا يذكر غيره. ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد على ذلك، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا من حديث مالك ولا غيره من أصحاب ابن شهاب بل هو من حديث يحيى بن سعيد اهـ (هذا) ولم نقف على رواية مالك عن يحيى بن سعيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اعتكف يوما من شوال لغير أبى داود