للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. وحملوا النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس على النفل المطلق الذى لاسبب له

"القول الثاني" استحباب قضائها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى الزوال فقط. وإليه ذهب القاسم بن محمد والأوزاعي ومالك ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. محتجين بحديث الترمذي السابق. وقالوا يكره فعلها قبل طلوع الشمس لأحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

"القول الثالث" أنها لا تقضي إلا إن فاتت مع الصبح فتقضي قبله إلى الزوال فقط وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقالا لا تقضى سنة الصبح إذا فاتت وحدها بعد الشمس لأن الأصل في السنن أن لا تقضى وخصت سنة الصبح إذا فاتت مع الفرض بما تقدم للمصنف في الجزء الثالث صفحة ٣٨ عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلًا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنًا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. ولا تصلى قبل الشمس بعد الفراغ من الفريضة لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الخ وهو عام يشمل صلاة النفل مطلقًا لسبب أو غيره والواجب لغيره كقضاء نفل أفسده "وأجاب" من لم يقل بمقتضى حديث الباب بأنه ضعيف لأن في سنده سعد بن سعيد وهو متكلم فيه كما تقدم. ولعدم إتصال سنده فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس كما ذكره الترمذي "وردّ بأنه" قد روى من طرق أخرى متصلًا وبجموعها يقوي بعضها بعضًا. فقد أخرجه الطبراني في الكبير قال ثنا إبراهيم بن متوبة الأصبهاني ثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري ثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل المسجد والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلما قضى صلاته قام فركع، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق حسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلًا يصلي بعد الغداة فقال يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن فلم يقل له شيئًا. قال العراقي وإسناده حسن

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه والدارقطني: الحاكم والبيهقي والترمذي وقال حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد ابن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج فرأي قيسًا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>