للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقبرى. تقدم بصفحة ٣٥ من الخامس

(قوله مسيرة ليلة) لا مفهوم له عند أكثر العلماء كما ستعرفه آخر الباب

(قوله إلا ومعها رجل ذو حرمة منها) يعنى محرما. والمراد به من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. لخرج بالتأييد أخت الزوجة وخالتها وعمتها فإن حرمة كل منهن ليست على التأبيد بل ما دامت تلك المرأة في عصمته. وخرج بالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإن حرمتها ليست بسبب مباح. وخرج بحرمتها الملاعنة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. واستثنى أحمد من المحرمة على التأييد بالصفات المذكورة مسلمة لها أب كتابي فقال لا يكون محرما لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها

(الفقه) دل الحديث على أن المرأة يحرم عليها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذى محرم وأن لها أن تسافر في أقل من ذلك. وبه قال الأوزاعى والليث. وعلى أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا محرما يخرج معها. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والحسن البصرى وأحمد وإسحاق (قال الخطابي) وقال مالك تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعى تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة قلت المرأة الحرة المسلمة الثقة لا تكون رجلا ذا حرمة منها، وقد حظر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها. فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التى أثبتها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خلاف السنة. فإذا كان خروجها مع غير ذى محرم معصية؟ لم يجز إلزامها الحج وهو طاعة بأمر يؤدى إلى معصية. وعامة أصحاب الشافعى يحتجون في هذا بما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. قالوا فوجب إذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة أن يلزمه الحج ويتأولون خبر النهى على الأسفار التى هى متطوعة بها دون السفر الواجب. قلت وهذا الحديث إنما رواه إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر. وإبراهيم الخوازى متروك الحديث وقد روى ذلك من طريق الحسن مرسلا: والحجة عند الشافعى لا تقوم بالمراسيل اهـ. وسيأتى مزيد بيان لذلك آخر الباب

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والبخاري ومسلم. وأخرجه البيهقي في قصر الصلاة

٤ - (ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ "عَنْ أَبِيهِ" ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>