(ش) (ابن إدريس) عبد الله الأودي. تقدم بالثاني صفحه ٢٥٣. (مقسم) ابن بحرة مولى عبد الله بن الحارث تقدم بالثالث صفحه ٤٥
(قوله نجرانية) نسبة إلى نجران بلدة باليمن
(قوله الحلة ثوبان) أي منها الحلة وهي ثوبان فثوبان خبر لمبتدأ محذوف
(قوله وقميصه الذي مات فيه) هومن أدلة من قال باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية والمالكية وزيد بن علي والمؤيد بالله. وأجاب القائلون بعدم استحبابه في الكفن بأن الحديث ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد وفيه مقال. على أن التكفين في القميص الذي مات وغسل فيه بعيد عادة كما لا يخفى. وذكر الحلة في كفنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غلط. ففي مسلم من رواية عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة, وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر, فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عَزَّ وَجَلَّ لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
قال الترمذي حديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم, والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرهم اهـ
قال النووي في شرح مسلم: حديث ابن عباس حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات اهـ.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبيهقي وابن ماجه
[باب كراهية المغالاة في الكفن]
أي الزيادة فيه على الحد الشرعي. يقال غاليت في الشيء وغلوت فيه إذا جاوزت فيه الحد
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ لاَ تَغَالِ لِي فِي كَفَنٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "لاَ تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا".
(ش) (رجال الحديث) (عمرو بن هاشم) الكوفيّ روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام ابن عروة ويحيى بن سعيد وحجاج بن أرطاة. وعنه ابنه عمار وعبد الرحمن بن صالح ويحيى بن