(ش) هذا الحديث تقدم شرحه وافيا في باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ولعل المصنف أعاده هنا لأن في استقلالهن بباب من أبواب المسجد تشديدا في خروجهن
(باب السعى إلى الصلاة)
أى الإسراع في المشى إليها أيجوز أم لا. وفي بعض النسخ باب ما جاء في السعى إلى الصلاة
(قوله إذا أقيمت الصلاة الخ) وفي رواية للبخارى إذا سمعتم الإقامة. وفي أخرى له أيضا إذا أتيمتم الصلاة. وفي رواية لمسلم إذا ثوّب بالصلاة. والتقييد بالإقامة ليس للاحتراز بل هو نصّ على المحل الذى يتوهم فيه جواز الإسراع لإدراك أول الصلاة مع الإمام فإذا لم يجز الإسراع في هذه الحالة فعدم الجواز قبل الإقامة بالطريق الأولى فالنهى عن الإسراع في الإتيان إلى الصلاة مطلقا حال الإقامة أو غيرها وبعضهم جعل القيد للاحتراز وقال الحكمة في النهى عن الإسراع في هذا الوقت دون غيره أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة ربما لا تقام حتى يستريح (قال) النووى إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها لأنه إذا نهى عن الإتيان لها سعيا في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الإقامة أولى. وأكد ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم