(قوله ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض وهو الحثّ على فعل الشئ وتختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض
(قوله فإنما شفاء العىّ السؤال) أى لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم وسؤال أهل الذكر. وعابهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الإفتاء بغير علم ودعا عليهم لتقصيرهم في التأمل في قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" والعيّ بكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية في الأصل العجز عن النطق والمراد به الجهل يقال عييّ بالأمر وعن حجته يعيا من باب تعب عيا عجز عنه وقد يدغم الماضى فيقال عيّ فالرجل عيّ وعييّ على فعل وفعيل وعيى بالأمر لم يهتد لوجهه وأعياني كذا بالألف تعبنى فأعييت يستعمل لازما ومتعديا اهـ مصباح
(قوله ويعصر الخ) بمعنى يعصب أى يشدّ على جرحه بضم الجيم متعلق بقوله يعصر وقوله شك موسى أى ابن عبد الرحمن معترض بينهما ثم يمسح على الخرقة بالماء ويغسل باقى جسده الذى لا يضرّه الغسل
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المطلوب الرجوع في المهمات إلى الرئيس، وعلى ذمّ الفتوى بغير علم وأنها إثم كبير يستحق مرتكبها أن يدعي عليه بالقتل، وعلى أن طلب العلم فيه الشفاء من الجهل، وعلى أنه لا قود ولا دية على المفتي وإن أفتى بغير الحق، وعلى أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عابهم على الإفتاء بغير علم ودعا عليهم، وعلى مشروعية التيمم لمن يخاف باستعماله الماء ضررا، وعلى جواز المسح على الجراحة بعد العصب عليها (قال) الخطابي فيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر (وقال) أصحاب الرأى إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده. وعلى قول الشافعى لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل اهـ (قال) العينى أراد بأصحاب الرأى أصحاب أبى حنيفة لكن مذهبهم ليس كما نقله الخطابى بل المذهب أن الرجل إذا كان أكثر بدنه صحيحا وفيه جراحات فإنه يغسل الصحيح ولا يتيمم بل يمسح على الجبائر وإن كان أكثر بدنه جريحا فإنه يتيمم فقط ولا يغسل الصحيح وما نقل عن أصحابنا أنهم جمعوا بين الماء والتراب، والجواب عما في الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما أمر أن يجمع بين الغسل والتيمم وإنما بين أن الجنب المجروح له أن يتيمم ويمسح على الجراحة ويغسل سائر جسده فيحمل قوله يتيمم ويمسح على ما إذا كان أكثر بدنه جريحا ويحمل قوله ويغسل سائر جسده على ما إذا كان أكثر بدنه صحيحا ويمسح على الجراحة على أن الحديث معلل لأن فيه الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بقوى وقال البيهقي ليس هذا الحديث بالقوى اهـ (وحاصل) المسألة أن من خاف التلف من استعمال الماء جاز له التميمم بلا خلاف. فإن خاف الزيادة في المرض أو تأخير البرء جاز له عند أبى حنيفة ومالك أن يتيمم