للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلاة إلى الراحلة]

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

(ش) (رجال الحديث) (ابن أبي خلف) هو محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادى فهو منسوب إلى جدّه الأعلى. و (عبد الله بن سعيد) بن حصين أبو سعيد الأشج الكوفي الكندى. روى عن إسماعيل بن علية وحفص بن غياث وأبي أسامة وزياد بن الحسن وعقبة ابن خالد وآخرين. وعنه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى وأبو زرعة وكثيرون قال أبو حاتم ثقة صدوق وقال النسائى صدوق ليس به بأس ووثقه ابن حبان والخليلى ومسلمة ابن قاسم وقال ابن معين ليس به بأس لكنه روى عن قوم ضعفاء. توفي سنة سبع وخمسين ومائتين

(قوله قال عثمان حدثنا أبو خالد الخ) لعله أتى به لبيان أن عثمان بن أبي شيبة رواه بالتحديث وغيره من شيوخه ذكره بالعنعنة. و (أبو خالد) هو سليمان بن حيان الأحمر

(معنى الحديث)

(قوله كان يصلى إلى بعيره) أى يجعله سترة له في الصلاة (وفيه دليل) على جواز جعل الحيوان سترة "ولا يعارضه" النهى عن الصلاة في معاطن الإبل "لأن استتاره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالراحلة كان في السفر لا في محل إقامتها المنهى عنه. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل (وكأن الحكمة) في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها (وبظاهر الحديث) أخذت الحنفية والحنابلة فقالوا. بجواز الاستتار بالحيوان إذا كان مستقرّا ولو آدميا (وذهب الشافعى) إلى أنه لا يستتر بامرأة ولا دابة (قال النووى) فأما قوله في المرأة فظاهر لأنه ربما شغلت ذهنه. وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعرض راحلته فيصلى إليها زاد البخارى في روايته وكان ابن عمر يفعله ولعل الشافعى رحمه الله تعالى لم يبلغه هذا الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فتعين العمل به لاسيما وقد أوصانا الشافعى بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه اهـ (وفصلت). المالكية فقالوا إن كان الحيوان غير مأكول اللحم كره الاستتار به مطلقا. وإن كان مأكول اللحم فإن كان مربوطا جاز بغير كراهة وإلا كره كما يكره الاستتار بالمرأة الأجنبية. وفي المحرم عندهم قولان

<<  <  ج: ص:  >  >>