للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله جعفر بن مسافر) بن راشد التنيسي بكسر المثناة الفوقية والنون المشددة منسوب إلى تنيس بلد قرب دمياط أبو صالح الهذلى مولاهم. روى عن يحيى ابن حسان وبشر بن بكر وأيوب بن سويد وعبد الله بن يزيد المقرى وآخرين. وعنه أبو داود والنسائى وابن ماجه وجماعة. قال النسائى صالح وذكره ابن حبان في الثقات وقال كتب عن ابن عيينة وربما أخطأ وقال أبو حاتم شيخ. مات في المحرّم سنة أربع وخمسين ومائتين. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه

(قوله عبد الله بن يحيى) المعافرى المصرى أبو يحيى. روى عن نافع ابن يزيد ومعاوية بن صالح وحيوة بن شريح وسعيد بن أبى أيوب والليث بن سعد وغيرهم وعنه دحيم وجعفر بن مسافر والحسن بن عبد العزيز وأبو داود وكثيرون. قال أبو زرعة وأبو حاتم لا بأس به زاد أبو زرعة أحاديثه مستقيمة وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة اثنتي عشرة ومائتين. روى له البخارى وأبو داود. و (البرلسي) بضم الموحدة والراء وتشديد اللام المضمومة نسبة إلى برلس قرية على بحيرة من البحيرات الشمالية بالقطر المصرى

(قوله ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى المدني أبو عبد الله. روى عن عبد الله ابن خباب ومحمد بن كعب القرظى ويحيى بن سعيد الأنصارى والزهرى وآخرين. وعنه مالك ابن أنس والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصارى وهو من شيوخه قال ابن سعد والنسائى وابن معين والعجلى ثقة وقال يعقوب بن سفيان مدني ثقة حسن الحديث وقال أحمد لا أعلم به بأسا. توفى سنة تسع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث وفقهه كالذى قبله) غير أن هذا الحديث ليس فيه ذكر الضربتين

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطنى والبيهقى وكذا ابن ماجه في باب الرجل يسلم عليه وهو يبول من حديث أبى هريرة بلفظ مرّ رجل على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يردّ عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم ردّ عليه السلام وأخرجه من طريق المصنف وقال فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت يعنى أنه مرفوع لا ينكر رفعه وحسنه المنذرى

[باب الجنب يتيمم]

أى في بيان أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم. وتقدم الخلاف في ذلك وأن المعوّل عليه جوازه

<<  <  ج: ص:  >  >>