كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المشهورة ولم يخالف في ذلك من الصحابة إلا عمر وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما فإنهما كانا يقولان بعدم جواز التيمم للجنب، وقيل إنهما رجعا عنه ثم أجمع العلماء علي جوازه. ثم إذا صلى الجنب بالتيمم ووجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكى عن أبى سلمة أنه قال لا يلزمه. وهو مذهب متروك بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة في أمر الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء
(قوله عن أبى قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمى. وقد وقع في بعض النسخ تحويل في السند بعد أبى قلابة هكذا ح وحدثنا مسدد أنبأنا خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو الخ وفى بعضها تحويل بعد خالد الواسطى هكذا ح وحدثنا مسدّد قال أنبأنا خالد يعنى ابن عبد الله الخ. وكلاهما غير ظاهر لاتحاد رجال السند بعد شيخى المصنف والظاهر ما في نسخة الخطابى وهو قوله حدثنا عمرو ابن عون ومسدّد قالا حدثنا خالد الواسطى الخ وهي التى كتبنا عليها
(قوله عمرو بن بجدان) بضم الموحدة وسكون الجيم العامرى القعنبى. روى عن أبى ذرّ وأبى زيد الأنصارى. وعنه أبو قلابة قال ابن المدينى لم يرو عنه غير أبى قلابة وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي تابعى ثقة وقال أحمد وابن القطان لا يعرف وقال الذهبى مجهول الحال، روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله عن أبى ذرّ) اختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن السكن