آله وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (ومنها) ما رواه أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقد أخرج هذا الحديث أيضا الأئمة الستة، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي رواية له عن ابن عمر أيضا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال خالفو المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وروى أيضا بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي رواية لأحمد والبخارى ومسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال خالفوا المجوس وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي يطول ذكرها في الأمر بإعفاء اللحية، وأصل الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل كما هو مقرر في علم الأصول فلذلك كان حلق اللحية محرّما عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم. وهاك بعض نصوص المذاهب فيها قال في كتاب الصوم من الدرّ المختار للحنفية لا يكره دهن شارب إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة. وصرّح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة (بالضم) ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم اهـ وقال في البحر الرائق ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينه لأنه يعمل عمل الخضاب ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة كذا في الهداية وكان ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف رواه أبو داود في سننه وما في الصحيحين عن ابن عمر عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فحمول على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجمع بين الروايات، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة والمحنثة من الرجال فلم يبحه أحد كذا في فتح القدير، ونحوه في شرح الزيلعى على الكنز وحاشية الشرمبلالى على الدرر وغيرهما من كتب السادة الحنفية (وقال) العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العبادى في آخر فصل العقيقة من حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ردّا على من قال من الشافعية إن القول بحرمة حلق اللحية خلاف المعتمد (ما نصه) في شرح العباب (فائدة) قال الشيخان يعني الرافعى والنووى يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نص في الأم على التحريم، قال الزركشى وكذا الحليمى في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي الصواب تحريم