حلقها جملة لغير علة بها اهـ ونحوه في حاشية العلامة الشيخ عبد المجيد الشرواني. على الكتاب المذكور، ومنه تعلم أن الشافعى نفسه نص على حرمة حلق اللحية وأن القول بالكراهة خطأ لقول الأذرعي الصواب تحريم حلقها الخ (وقال) العلامة الشيخ أحمد النفراوى المالكي في باب الفطرة والختان من شرحه على رسالة الإمام ابن أبي زيد ما نصه، وفي قص الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاها وتبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس، والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص من الشارع مخالف لهما وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها اهـ ثم قال (وأمر النبي) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الموطأ (أن تعفى اللحية) أى يوفر شعرها ويبقي من غير إزالة لشئ منها والمتبادر من قوله وأمر الوجوب وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله (قال مالك) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت) طولا (كثيرا) بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب والمعروف أنه لا حدّ للمأخوذ وينبغى الاقتصار على ما تحسن به الهيئة، وقال الباجى يقص ما زاد على القبضة ويدلّ عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما فإنهما كانا يأخذان من لحيتهما ما زاد على القبضة، والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضا (وقاله) أى ندب الأخذ من الطويلة قبل مالك (غير واحد من الصحابة والتابعين) رضى الله تعالى عن الجميع فيكون هذا هو الراجح ولا يعارضه ما روى عن مالك من ترك طولها حتى تبلغ حدّ التشويه لأنه بيان للطول كثيرا لأن المطلق يحمل على المقيد، ثم قال ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إلا أخذ الزائد على المعتاد فيفهم منه أنه لا يجوز حلق ما تحت الحنك وهو كذلك فقد نقل عن مالك كراهته حتى قال إنه من فعل المجوس، ونقل عن بعض الشيوخ أن حلقه من الزينة فتكون إزالته من الفطرة، وأقول يمكن الجمع بحمل كلام الإمام على ما لا يلزم على بقائه تضرّر الشخص ولا تشويه خلقته وكلام غيره على ما يلزم على بقائه قبح منظر صاحبه او تضرّره به وقد روى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من عرض لحيته وطولها وكان يأمر أن يؤخذ من باطن اللحية، وأما شعر الخدّ فالذى اختاره ابن عرفة جواز إزالته، وأما شعر الأنف فقد استحب بعض الفضلاء قصه لا نتفه لأن بقاءه أمان من الجذام ونتفه يورث الأكلة وأما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة