للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إزالة شعر اللحية وقيدنا ذلك بالرجل لما مرّ من أن المرأة يجب عليها إزالة ما عدا شعر رأسها وأما نتف الشيب من اللحية فقد قال مالك حين سئل عنه لا أعلمه حراما وتركه أحب إليّ أى وإزالته مكروهة على الصواب كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى تحسينا وتزيينا وإن قصد بذلك التلبيس على النساء كان أشدّ في النهى اهـ كلام النفراوى ببعض تصرف، وقال العلامة الشيخ أحمد الفاسى المعروف بزرّوق في شرحه على قول الإمام ابن أبي زيد (وأمر أن تعقى اللحية وتوفر ولا تنقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين) ما نصه: فاعل أمر هو النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لحديث أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أى اتركوها موفورة وذكر النووى في همزة أعفوا وإسقاطها قولين. ومعني توفر تترك على حالها دون نقص لأنها وجه الإنسان وزينته. ويمنع حلقها وحلق الشيب منها ونتفه ويحرم عقدها وضفرها يعني للمثلة في ذلك ويستحب تسريحها لأنه جمال، وقيل لا يكره ولا يستحب، وقال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها، قال الباجى يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وعن مالك أنه كره حلق ما تحت الذقن من الشعر وقال هو من فعل المجوس وكره حلق الحاجب والقفا وقال لا أراه حراما ولم أقف على شيء بدائر اللحية وما يحصرها مما يلى الوجه لكنه من الجمال ويعارضه الأمر بالإعفاء فانظره اهـ ونحوه في شرح أبي الحسن للرسالة وحاشية العدوى عليه (وقال) في باب السواك من شرح مختصر المقنع للسادة الحنابلة ما نصه: ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه ويحف شاربه وهو أولى من قصه اهـ. وقال العلامة الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى في فضل الامتشاط وغيره من كتابه كشاف القناع على متن الإقناع ما نصه (وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين (ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه لا بأس بأخذه (ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه البخارى (وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانئ اهـ ونحوه في شرح المنتهى للعلامة الشيخ منصور بن يونس. وقال العلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلى في كتاب غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ما نصه -المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية قال في الإقناع ويحرم حلقها كذا في شرح المنتهى وغيره قال في الفروع ويحرم حلقها ذكره شيخنا اهـ وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا (وفي الصحيحين) عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه اهـ (وقد) ذكرنا هذه النصوص ليتنبه من شرح الله صدره للعمل بالدين إلى أن أقوال الفقهاء الذين تصدّوا لاستنباط الأحكام صريحة في

<<  <  ج: ص:  >  >>