للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر

(قوله حتى رقدنا في المسجد) يعنى نمنا فيه فالرقاد النوم يقال رقد رقدا ورقودا ورقادا نام ليلا كان أو نهارا، وبعضهم يخصه بنوم الليل والأول هو الحق ويشهد له قوله تعالى "وتحسبهم أيقاظا وهم رقود" قال المفسرون إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظا لأن أعينهم مفتحة وهم نيام

(قوله فقال ليس أحد الخ) وفي رواية البخارى ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وفي رواية له أيضا عن أبي بردة فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلى هذه الساعة غيركم قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (قال) في الفتح وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى مع ما أضيف إلى ذلك من تجميعهم خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكان الوقت الذى خرج فيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نصف الليل كما في رواية للبخارى عن أنس قال أخر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها وفي رواية لأبي داود وغيره عن أبى سعيد الخدرى فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة (والحديث) يدلّ بظاهره على أن النوم لا ينقض الوضوء (وقد اختلف) العلماء في ذلك (فذهب) أبو موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب وأبو مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج والشيعة والأوزاعي إلى أنه غير ناقض مطلقا، واستدلوا بقوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية" قالوا فذكر سبحانه وتعالى نواقض الوضوء ولم يذكر النوم وبحديث أبى هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريح رواه الترمذى وابن ماجه وقالوا إن النوم ليس بحدث وغاية ما فيه أنه يحتمل خروج الريح والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشك (وأجيب) عن احتجاجهم بأن الآية غير خاصرة للنواقض إذ لم يذكر فيها بقية النواقض المجمع عليها كالبول، وبأن الحديث ورد في دفع الشك لا في بيان الأحداث وحصرها، وقولهم إن النوم محتمل لخروج الريح الخ مردود بما قاله النووى في شرح المهذب من أن الشارع جعل هذا الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين ويؤيده حديث علىّ الآتي وفيه من نام فليتوضأ (وذهب) الحسن البصرى والمزني وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه إلى النقض مطلقا وهو قول غريب للشافعى قال ابن المنذر وبه أقول قال وقد روى معناه عن ابن عباس وأبى هريرة ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين (واستدلوا) بحديث معاوية قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه الدارقطني، وبحديث عليّ الآتى (وأجيب) عنهما بأنهما ضعيفان، وعلى فرض صحتهما فهما محمولان

<<  <  ج: ص:  >  >>