للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ -أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ- ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ: الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ، فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ، وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ -أَوْ قَالَ: أَمْسَى- وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ"، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ».

(ش) (رجال الحديث)

(قوله بدر بن عثمان) القرشي الأموى مولى عثمان بن عفان روى عن الشعبى وعكرمة وأبى بكر بن أبى موسى وغيرهم. وعنه وكيع وأبو نعيم وابن نمير وآخرون. وثقه العجلى والدارقطني وابن معين وابن حبان وقال النسائى لا بأس به. روى له أبو داود والنسائى

(قوله أبو بكر بن أبى موسى) الأشعرى الكوفي يقال اسمه عمرو. روى عن أبيه والبراء بن عازب وابن عباس وجابر بن سمرة وغيرهم. وعنه أبو عمران الجونى وأبو إسحاق السبيعى ويونس بن أبى إسحاق وكثيرون. قال العجلى تابعى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان قليل الحديث يستضعف. مات سنة ست ومائة، روى له الجماعة

(قوله عن أبى موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعرى.

(معنى الحديث)

(قوله أن سائلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أى عن مواقيت الصلاة كما صرّح به في رواية مسلم والنسائى. ولم يعرف اسم السائل

(قوله فلم يردّ عليه شيئا الخ) يعنى لم يبين له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالقول بل أمره بالإقامة والصلاة معه يومين كما صرّح به في بعض الروايات وليس المراد أنه لم يردّ عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر لأن المعلوم من أحواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجيب إذا سئل. وبهذا التأويل يجمع بين رواية النسائى عن جابر وفيها قال له صلّ معى ورواية الترمذى وفيها قال له أقم معنا (واستدلّ) بهذا من يرى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فقوله حتى أمر بلالا الخ أى انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>