للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم البيان من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أن أمر بلال بن رباح المؤذن فأقام لصلاة الصبح وقت طلوع الفجر الصادق في أول يوم. وقوله انشق الفجر أى طلع يقال شقّ الفجر وانشقّ طلع كأنه شقّ محل طوعه وخرج منه

(قوله أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه) شك من الراوى أى لا يعرف مصاحب جنبه من هو. وفى رواية مسلم والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. والمراد أنه صلى في الغلس أول الوقت بدليل قوله حين انشق الفجر

(قوله حتى قال القائل الخ) وفي نسخة حين قال القائل. فعلى النسخة الأولى تكون حتى بمعنى الواو العاطفة وقد صرّح بها في رواية مسلم أى وقال القائل انتصف النهار. وهذا من قبيل الإخبار أى أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإقامة صلاة الظهر وقت زوال الشمس وقول القائل انتصف النهار. ويحتمل أن يكون على الاستفهام أى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بإقامة الظهر حين زوال الشمس وفى وقت يصح للمستفهم أن يستفهم فيه عن انتصاف النهار والحال أن القائل انتصف النهار أعلم بانتصافه. وإنما استفهم ليعلم ما عند الغير ويتأكده. والمراد أنه أوقع الصلاة أول الوقت

(قوله والشمس بيضاء مرتفعة) هو كناية عن بقاء ضوئها وحرارتها ويكون كذلك إذا صار ظلّ كل شيء مثله (وهو) دليل لمن قال إن أول وقت العصر إذا صار ظلّ كل شيء مثله وهو مذهب الجمهور كما تقدم

(قوله أطلعت الشمس) بالاستفهام. وفي مسلم والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت وهو كناية عن الإسفار بالصبح إسفارا بينا

(قوله فأقام الظهر في وقت العصر الخ) أى صلى الظهر في الوقت الذى صلى فيه العصر في اليوم الأول (وهو) دليل صريح لمن قال بالاشتراك بين الظهر والعصر

(قوله وقد اصفرّت الشمس) وفي رواية مسلم ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرّت الشمس. والمراد أنها شرعت في الاصفرار ولم يكمل اصفرارها لأن تأخير العصر إلى تمام الاصفرار مكروه لما في حديث تلك صلاة المنافقين. واصفرار الشمس أن يصير قرصها بحال لا تحار فيه الأعين (واعتبر) سفيان وإبراهيم النخعى تغير الضوء الذى يبقى على الجدران (قيل) علامة ذلك أن يوضع في الصحراء طست ماء وينظر فيه فإن كان القرص لا يبدو للناظر فقد تغير. وقيل إذا بقيت الشمس للغروب قدر رمح أو رمحين لم يتغير القرص وإذا صارت أقل من ذلك فقد تغير

(قوله وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق) وفى رواية مسلم ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق (وهو) حجة على الشافعى ومالك القائلين بتضييق وقت المغرب

(قوله وصلى العشاء إلى ثلث الليل) وفي رواية مسلم ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل (وهو) صريح في أنه لم يؤخرها إلى آخر الليل الذى هو وقت الجواز لحصول الحرج بسهر الليل كله وكراهة النوم قبل فعلها

(قوله الوقت فيما بين هذين) وفي رواية مسلم ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين أى هذا الوقت

<<  <  ج: ص:  >  >>