للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة ثمانى عشرة ومائتين وهو ابن سبع وسبعين سنة. روى له الجماعة إلا البخارى

(قوله سعيد ابن عبد العزيز) بن أبى يحيى التنوخى أبى محمد أو أبى عبد العزيز الدمشقى. روى عن الزهرى وبلال بن سعد وزيد بن أسلم ومكحول وعطاء وغيرهم. وعنه الثورى وشعبة وابن المبارك والوليد بن مسلم وأبو مسهر وكثيرون. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والعجلى والنسائى وقال أحمد ليس بالشام رجل أصح حديثا منه وقال الحاكم أبو عبد الله هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدّم والفضل والفقه والأمانة دينا وورعا وكان مفتى أهل دمشق وقال ابن حبان في الثقات كان من عباد أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية وقال ابن معين اختلط قبل موته ولد سنة تسعين. ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

(ش) (قوله عن سمىّ) هو مولى أبى بكر بن عبد الرحمن

(قوله من اغتسل) يدخل في عمومه كل من يصح منه التقرّب ولو أنثى أو مريضا أو مسافرا أو عبدا

(قوله غسل الجنابة) بنصب غسل صفة لمحذوف أى غسلا كغسل الجنابة ويشهد له رواية ابن جريج عن سمىّ عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. وظاهره أن التشبيه في الكيفية لا في الحكم وهو قول الأكثر. وقيل إن المراد غسل الجنابة حقيقة حتى يستحب له أن يواقع زوجه ليكون أغضّ لبصره وأسكن لنفسه ويشهد له ما في حديث أوس السابق من قوله من غسل يوم الجمعة واغتسل الخ

(قوله ثم راح الخ) أى ذهب أول النهار. زاد في الموطأ في الساعة الأولى ويدلّ على هذا المعنى قرينة المقابلة وهى تعين المراد (قال) مالك المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد زوال الشمس وبه قال القاضى حسين وإمام الحرمين من الشافعية وادّعوا أن ذلك حقيقة الرواح في اللغة لأن حقيقته من الزوال إلى آخر النهار والغدوّ من أوله إلى الزوال (ومذهب) جماهير العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>