أي بيان النهي عن صيامها وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر فقد قال أنس بن مالك: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صوم خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. أخرجه الدارقطني. وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي والهدايا تشرق فيها أي تنشر في الشمس وتقدد. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل التشريق التكبير وظهوره دبر كل صلاة.
(ش)(الرجال)(أبو مرة مولى أم هانئ) ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. اسمه يزيد الهاشمي الحجازي مشهور بكنيته. روى عن أم هانئ وأبي الدرداء وعمرو بن العاص وأبي واقد الليثي وغيرهم. وعنه سعيد المقبري وسعيد بن أبي هند وإسحاق بن أبي طلحة وآخرون. وثقه العجلي وابن سعد وقال قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة
(قوله أنه دخل مع عبد الله بن عمرو الخ) ظاهره يدل على أن أبا مرة روى الحديث عن عمرو بن العاص مباشرة. ورواية مالك في الموطأ تدل على أنه رواه عنه بوساطة ابنه عبد الله. فقد رواه عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن ابن مرة مولى أم هانئ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص: ولا منافاة بينهما لاحتمال أن أبا مرة رواه أولًا عن عبد الله ثم رواه مرة أخرى عن عمرو لزيادة التثبيت، فتكون قصة أكل عمرو بن العاص متعددة
(المعنى)
(قوله فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها الخ) فيه دليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقًا. وبه قال عليّ بن أبي طالب وداود والحسن وعطاء والليث بن سعد وابن علية وأبو حنيفة وأصحابه وابن المنذر. وهو مشهور مذهب الشافعية. ويدل لهم أيضًا ما رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها "يعني أيام التشريق". وما رواه أيضًا أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعثه وأوس بن الحدثان