الكوفي نزيل مصر. روى عن وكيع وعبد السلام بن حرب وعبدة بن سليمان وأبي خالد الأحمر، وعنه أبو داود وأبو حاتم وعبد الحكم بن آدم الصدفي وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يغرب. وفي التقريب صدوق يغرب من صغار العاشرة توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. روى له أبو داود.
و(زياد بن جبير) بالتصغير (بن ماجة) بمثناة تحتية مشددة بن مسعود الثقفي البصري. روى عن ابن عمر وسعد والمغيرة بن شعبة. وعنه ابن أخيه سعيد بن عبيد الله ويونس بن عبيد والمغيرة بن عبد الله وآخرون. وثقه أحمد والنسائي وابن معين أبو زرعة. وفي التقريب ثقة من الثالثة وكان يرسل. روى له الجماعة
(المعنى)
(قوله لما بايع رسول الله النساء الخ) أي لما عاهدهن على أن لا يشركن باللهِ شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين الخ ما في الآية قامت امرأة جليلة أي عظيمة الجسم وقيل كبيرة السن، وقالت إنا كل الخ بفتح الكاف وتشديد اللام، أي ثقل وعالة على من ذكر، فإنا لا نكتسب ونعتمد على كسبهم
(قوله وأرى فيه وأزواجنا) بضم الهمزة أي أظن أن في الحديث زيادة وأزواجنا
(قوله فما يحل لنا من أموالهم) تعني ما يحل لنا تناوله والتصرف فيه بلا إذنهم
(قوله الرطب تأكله وتهدينه) أي يحل لكن الرطب بفتح الراء وسكون الطاء المهملة في الأصل ضد اليابس، والمراد به ما لا يدّخر ولا يبقى بل يسرع إليه الفساد كالفواكه والمطبوخ، وفسره المصنف بأنه الخبز والبقل، وهو في الأصل ما بنت في بزره، والمراد به هنا ما يؤكل من الخضروات، والرطب بضم الراء وفتح الطاء أي رطب التمر، وكذا العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة، وخص ما ذكر بجواز تصرف الوالد والولد والزوج بلا توقف على إذن المالك لأن الخطب فيه يسير والفساد إليه سريع، فإذا ترك ولم يؤكل فسد وطرح بخلاف اليابس فإنه يدخر ولا يسرع إليه الفساد، فشأنه أن لا يسمح مالكه في التصرف فيه بلا إذنه. قال الخطابي: قد جرت العادة بين الجيران والأقارب أن يتهادوا رطب الفاكهة والبقول، وأن يغرفوا لهم من الطبيخ، وأن يتحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم منها، فوقعت المسامحة في هذا الباب بترك الاستئذان له جريًا على العادة المستحسنة في مثله, وإنما يكون هذا لمن بسطت يده مال المالك من الآباء والأبناء دون الأزواج والزوجات، فإن الحال بين الوالد والولد ألطف من أن يحتاج معها إلى زيادة استقصاء في الاستئذان المشركة النسبية بينهما والبعضية الموجودة فيهما. فأما نفقة الزوجة على الزوج فإنها معاوضة عن الاستمتاع: وهي مقدرة بكمية ومتناهية إلى غاية، فلا يقاس أحد الأمرين بالآخر، وليس لأحدهما أن يفعل شيئًا من ذلك إلا باذن صاحبه اهـ بتصرف
أقول: وما ذكره من الفرق بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات لعله مبني على ما وقع له من عدم ذكر الأزواج في الحديث، ويرده التصريح بالزوجة في الحديث السابق وغيره، وفي هذا الحديث أيضًا على ما هو في سائر النسخ من قوله: قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا