بفتح العين المهملة وسكون الراء قطعة لحم والمرماتان تثنية مرماة بكسر الميم. قال الخليل هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم. ويحتمل أن الصلاة التي وقع التهديد لأجلها هى صلاة الفجر والعشاء لما رواه مسلم والنسائى والمصنف وأحمد عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا "الحديث" ويحتمل أنها الجمعة لما رواه مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (وظاهر هذا التشديد) يدل على وجوب الجماعة في جميع الصلوات عينا وبه قال عطاء والأوزاعي وإسحاق والحنابلة وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وداود وأهل الظاهر. محتجين بحديث الباب وأشباهه. وبأحاديث أخر يأتى بعضها للمصنف. وقالوا لو كانت فرض كفاية لسقط بفعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن معه ولو كانت سنة ما همّ بقتلهم لأن تارك السنة لا يقتل فتعين أن تكون فرضا على الأعيان "ولا يقال" إذا كانت الجماعة واجبة عينا فكيف يجوز أن يتخلف عنها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لأن تخلفه" كان لتكميل أمر الجماعة فكأنه حاضر فيها. واستدلت الحنابلة أيضا بقوله تعالى "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك" فأمر بالجماعة حال الخوف ففى غيره أولى (وهؤلاء اختلفوا) أهى شرط في صحة الصلاة أم لا فقال بشرطيتها داود ومن تبعه وابن حزم وقال لا تجزئُ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته فإن كان بحيث لا يسمع أذانا ففرض عليه أن يصلى في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولابدّ فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة اهـ (وذهب بعض) الشافعية والمالكية إلى أنها فرض كفاية وهو اختيار الطحاوى والكرخى من الحنفية. لكن خصه الشافعية بالصلاة المؤدّاة بخلاف المقضية فالجماعة فيها مستحبة إذا اتفق الإمام والمأموم فيها كأن يفوتهما ظهر. واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب العينى لقيام القرينة الصارفة للأدلة من فرض العين إلى فرض الكفاية وهى حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة فإنه يفيد صحة صلاة المنفرد فيبقى الوجوب المستفاد فيها وجوبا كفائيا (وذهب الجمهور) إلى أن الجماعة سنة مؤكدة وهو مشهور مذهب المالكية والشافعية والحنفية. مستدلين بما رواه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة. وفي رواية لهما أيضا عن أبى هريرة بخمس وعشرين درجة. قالوا وجه الدلالة