للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وبأنها لو كانت مشروعة لشرع لها ذكر كغيرها (وأجابوا) عن حديث مالك بن الحويرث وأشباهه بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لعلة لا أنه من سنة الصلاة كما يؤيده ما تقدّم للمصنف في باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت إنى قد بدنت (وقال) أبو إسحاق المروزى إن كان المصلى ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة اهـ (وقال صاحب الهدى) كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوى جالسا وهذه هى التي تسمى جلسة الاستراحة (واختلف) الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرنى يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روى عن عدّة من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبى حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ومجرد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدّر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى والنسائى

[باب الإقعاء بين السجدتين]

أى في بيان حكم الإقعاء بين السجدتين في الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»،

<<  <  ج: ص:  >  >>