للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قال أقصه الخ) شك من ابن الأنبارى في الزيادة التي قالها المغيرة والفرق بين لعبارتين أن الأولى تفيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قصّ شاربه بالفعل على السواك والثانية تفيد أنه لم يقصه بل وعد بالقصّ ولم يبين أنه وقع أو لم يقع

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية الضيافة، وعلى أن الضيف يكرم بما يليق به على قدر طاقة المضيف، وعلى مشروعية خدمة الضيف، وعلى المبادرة إلى إحضار الطعام الذى يقدّم إليه، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين وفي النهى عنه حديث ضعيف فإن ثبت خص بعدم الحاجة إلى القطع بالسكين لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف بأن كان اللحم سهلا لتمام نضجه، وعلى مشروعية إعلام الإمام بحضور الصلاة، وعلى جواز الدعاء على من يستحقه، وعلى أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام للصلاة ولم يتوضأ، وعلى مزيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حيث قص شارب أحد رعيته. وعلى مشروعية قصّ الشارب إذا طال: وعلى مشروعية وضع شئ تحت الشارب عند القص

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه والطحاوى في شرح معانى الآثار وذكره البيهقي مختصرا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى»

(ش) (قوله ثم مسح بده يمسح) بكسر الميم وسكون السين المهملة كساء من الشعر جمعه مسوح وأمساح كحمل وحمول وأحمال، ومسح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يده عقب الطعام مع دسومته ولم يغسلها مع أمره بغسل اليد قبل الطعام وبعده لبيان عدم وجوب الغسل

(قوله فصلى) أى ولم يتوضأ كما في الرواية السابقة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على عدم انتقاض الوضوء من أكل ما مسته النار، وعلى جواز الصلاة بعد الأكل بغير مضمضة ولا غسل، وعلى جواز مسح اليد بعد الطعام وأن غسلها ليس بواجب

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>