مختصرًا. ونحوها للنسائي. وفي رواية البيهقي نهى عن التخصر. وتقدم بيان المذاهب فيه في باب التخصر والإقعاء
(وقيل) إن الاختصار أن يأخذ المصلي بيديه مخصرة أي عصا يتكئ عليها. وقيل هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. وحكى الهروى أن الاختصار أن يحذف من الصلاة فلا يمدّ قيامها ولا ركوعها ولا سجودها. وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة حتى لا يسجد لتلاوتها. والظاهر الأول
(ولعل) الحكمة في النهى عن الاختصار أنه راحة أهل النار كما رواه ابن حبان وابن خزيمة عن أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة عن إسحاق ابن عويمر عن مجاهد قال وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار. وروى أيضًا عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلًا واضعًا يده على خاصرته فقالت هكذا أهل النار
(وقيل) لأنه يشبه اليهود كما رواه ابن أبي شيبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها كرهت أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وقالت يفعله اليهود. وقيل لأن إبليس أهبط مختصرًا وقيل إنه فعل المختالين والمتكبرين
(فقه الحديث) دلّ الحديث على كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وعلى كراهة التشبه بالمخالفين
(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وقال حسن