للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضى، وفي هذا دليل على أن الاستطابة بالأحجار الثلاثة تكفى عن الماء لكن محله إذا زالت عين النجاسة ولا يضرّ بقاء أثرها فإنه رخصة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الاستنجاء بالاحجار مجزئ

واختلف العلماء في هذا فذهب الشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى أنه لا بدّ في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين وحصل الإنقاء لا يجزئه ولا بدّ من مسحة ثالثة. واستدلوا بحديث الباب وحديثى سلمان وأبى هريرة المذكورين في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال الخطابى ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة وأن الإنقاء يحصل بالمسحة والمسحتين فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دلّ على إيجاب الأمرين اهـ قالوا وإذا استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على جر واحد له ستة أحرف أجزأه وتجب الزيادة على ثلاثة أجار إن لم يحصل الإنقاء بها، وذهب مالك وأبو حنيفة وداود إلى أنه لا يلزم عدد معين بل المدار على الإنقاء وهو قول عمر، قال النووى وهو وجه لبعض الشافعية واستدلوا بحديث ابن مسعود قال أتى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس رواه البخارى وابن ماجه والبيهقى والنسائى واللفظ له، قال الطحاوى لأنه لو كان (يعنى العدد) شرطا لطلب ثالثا. وقال الخطابى فيه (يعنى حديث ابن مسعود) إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء لأنه إنما استدعاها ليستنجى بها كلها وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل علي أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون قد استوفاها عددا اهـ، قال العينى لا نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث بل كان ذلك للاحتياط لأن التطهير بواحد أو اثنين لم يكن محققا فلذلك نص على الثلاث لأن بها يحصل التطهير غالبا ونحن نقول إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاثة تعينت عليه لا لأجل التوفية بل للإنقاء الحاصل في العدد حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلم جرا تعين عليه ذلك، وعلى أن الحديث متروك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع وقوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما غير مسلم لأنه لو كان الثالث شرطا لطلبه فحيث لم يطلبه دلّ على ما قلناه، وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع لأن قعوده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للغائط كان في مكان ليس فيه أجار إذ لو كانت هناك أجار لما قال له ائتنى بثلاثة أحجار، ومن أمعن النظر في أحاديث الباب ودقق ذهنه في معانيها علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم وأن المراد الإنقاء لا التثليث اهـ بتصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>