وعنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى ومسلم وأبو وداود وآخرون، قال سلمة ابن شبيب ذكرته لأحمد فأحسن الثناء عليه وفخم أمره وقال هو من أهل الفضل والصدق وقال أبو حاتم ثقة من المتقنين الأثبات
(قوله يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله المدنى ثم الإسكندرانى. روى عن أبيه وأبى حازم وموسى بن عقبة ومحمد بن عجلان وغيرهم. وعنه عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى ويزيد بن سعيد الصباحى وكثيرون. روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وثقه ابن معين وأحمد وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة إحدى وثمانين ومائة
(قوله عن أبى حازم) هو سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان الأعرج المدنى الزاهد القاضى العابد، وثقه ابن معين ومحمد بن إسحاق وأبو حاتم وأحمد بن حنبل والنسائى والعجلى وابن خزيمة وقال لم يكن في زمانه مثله ومن قال إنه التمار فقد وهم. روى عن سهل بن سعد الصحابى وعطاء ابن أبى رباح وسعيد بن المسيب وغيرهم، وعنه ابناه عبد العزيز وعبد الجبار والزهرى وهو أكبر منه ومالك ومحمد بن إسحاق وجماعة. قيل توفى سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(قوله مسلم بن قرط) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة المدنى ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ لم يرو عنه غير أبى حازم ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد وقال في تهذيب التهذيب هو مقلّ جدا وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف وقال الذهبى لا يعرف وحسن الدارقطنى حديثه وقال السيوطى ولا نعرفه بأكثر من أنه روى عن عروة قال وفى هذا الإسناد رواية تابعى عمن ليس بتابعى لأن أبا حازم تابعى أكثر الرواية عن سهل بن سعد ومسلم بن قرط لا يعرف بغير روايته عن عروة ولذلك ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة وهي طبقة أتباع التابعين. روى له أبو داود والنسائى
(قوله إذا ذهب أحداً إلى الغائط) أى إذا أراد أحدكم الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة، والخطاب وإن كان للذكور لكنه غير مختص بهم بل مثلهم الإناث لأنهنّ شقائق الرجال
(قوله فليذهب الخ) اللام لام الأمر أى فليمض بثلاثة أحجار حال كونها مصحوبة معه فالباء للتعدية ومع متعلقة بمحذوف حال
(قوله يستطيب بهنّ) أى يستنجى بالأحجار فإنها تكفى عن الماء المفهوم من المقام، والاستطابة الاستنجاء يقال استطاب وأطاب إطابة أى استنجى لأن المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخبث عن الفرج وجملة يستطيب في محل جر صفة لأحجار أو في محل رفع مستأنفة علة للأمر أو في محل نصب حال مقدرة أى عازما على الاستطابة بهن وبه يندفع قول العينى لا يجوز أن تكون حالا لأن الاستطابة لا تحصل حالة الذهاب
(قوله فإنها تجزئ عنه) بضم المثناة الفوقية من الإجزاء بمعنى الكفاية، وقال الزركشى ضبطه بعضهم بفتح التاء ومنه قوله تعالى (لا تجزى نفس عن نفس شيئا) اهـ أى تغنى وتنوب فهو من باب قضى