فيه وإما أن لا يقطعه فينجس ثوبه وبدنه وتنتشر النجاسة في المسجد وكلا الأمرين أحق بالمنع من إتمام بوله
(قوله إنما بعثتم ميسرين) بالبناء للمجهول أى مسهلين على الناس في الإرشاد طبقا للوارد عن الشارع، وأسند البعث إليهم على طريق المجاز لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو المبعوث لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أى مأمورون. وكان ديدنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يقول لمن أرسله إلى جهة من الجهات يسروا ولا تعسروا
(قوله ولم تبعثوا معسرين) أى لم تبعثوا مشدّدين بإرشادكم على خلاف الوارد. وهو تأكيد لقوله بعثتم ميسرين. وفائدته بعده الدلالة على أن الشرع جاء باليسر قطعا
(قوله صبوا عليه سجلا من ماء) أى اسكبوا على البول دلوا عظيما من الماء وفي رواية للبخارى "وهريقوا على بوله" والسجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو العظيمة. وقال أبو حاتم هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة اهـ وهو مذكر وجمعه سجال
(قوله أو قال ذنوبا) بفتح الذال المعجمة وضم النون يذكر ويؤنث ويجمع جمع قلة على أذنبة وكثرة على ذنائب "قال" الخليل هي الدلو ملأى ماء "وقال" ابن فارس الدلو العظيمة "وقال" ابن السكيت فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. فعلى أنها الدلو العظيمة تكون مرادفة للسجل وتكون أو للشك من الراوى. وعلى أنها الدلو ملأى أو فيها ماء قريب من الملأى تكون أو للتخيير وتكون من كلامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ومال" ابن الملك إلى أنها للتخيير وقال إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خيرهم بين أن يضعوا على بول الأعرابى دلوا مملوءة أو دلوا غير ملأى والأظهر أنها للشك فإن رواية أنس لم يختلف في أنها ذنوب
(قوله من ماء) أتى به في الموضعين للتأكيد لأن السجل والذنوب لا يستعملان إلا في الدلو التى فيها الماء. وقيل للبيان لاحتمال أن يكون السجل أو الذنوب من ماء وغيره على رأى من يجوز التطهير بغير الماء ولأن الذنوب مشترك بين الدلو والفرس الطويلة وغيرهما (وفي الحديث) دلالة على أن صبّ الماء مطهر للأرض بدون حفر سواء أكانت رخوة أم صلبة وهو قول الجمهور (وقال) أبو حنيفة لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب. وفصل أصحابه بين الأرض الرخوة والصلبة فقالوا إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت رخوة صبّ عليها الماء حتى يتسفل فيها ولا يعتبر فيه العدد بل المدار على غلبة الظن بأنها طهرت ويقوم التسفل مقام العصر وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت منحدرة يحفر في أسفلها حفيرة ويصبّ عليها الماء ثلاث مرّات ويتسفل إلى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تحفر فقط. واستدلوا بما رواه الدارقطنى من طريق أبى بكر بن عياش قال حدثنا سمعان بن مالك عن أبى وائل عن