للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقة وزيادة مقبولة

(واختلفوا) في كيفية التسليم فقال بعضهم يسلم تسليمين وهو الصحيح صرفًا للسلام المذكور في الحديث إلى المعهود

(وقال فخر الإِسلام) يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهة ولا ينحرف عن القبلة لأن لمعني التحية دون التحليل اهـ

وقال بعضهم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه (وذهب المالكية) إلى أنه يتشهد لسجود السهو البعدي ويسلم أخذًا بحديث الباب وهو وإن كان مجملًا لم يبين فيه أن السجود للسهو كان بعد السلام فقد بين أنه كان بعد السلام فيما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبًا فصلي الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (وفي القبليّ) عن مالك روايتان ومشهور المذهب أنه يتشهد ليقع سلامه عقب التشهد (وذهبت الشافعية) إلى أنه إذا سجد قبل السلام لا يتشهد وهو مشهور المذهب (واختلفوا) إذا سجد بعد السلام على القول به فقال النووي الصحيح أنه يسلم ولا يتشهد (وقالت الحنابلة) إن سجد قبل السلام لا يتشهد وإن سجد بعد السلام يتشهد وجوبًا

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الترمذي وحسنهو ابن حبان وصححه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه النسائي بدون ذكر التشهد فيه وكذا البيهقي وقال تفرّد به أشعث الحمراني اهـ وقد تقدم أنه ثقه وتفرّد الثقة لا يضرّ. وقد ذكر البيهقي له شاهدين "أحدهما" من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو

"قال البيهقي" وهذا يتفرّد به محمَّد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي ولا يفرح بما يتفرّد به اهـ "والثاني" من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضًا ثم سلمت "قال البيهقي" وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه اهـ

(قال الحافظ) في الفتح قد يقال إن الأحاديث الثلاثة "يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة" ترتقي إلى درجة الحسن

(قال العلائي) وليس ذلك ببعيد وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله اهـ

تتميم في ذكر ما يسجد له المصلي إذا سها فيه

(قالت الحنفية) يسجد للسهو لترك واجب أو تغييره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أوترك الترتيب فيما شرع مكرّرًا وللشك إن كثر (وقالت المالكية) يسجد لزيادة ركن وللشك

<<  <  ج: ص:  >  >>